الدمين من الطهر كيف يعرف عدد ما بين الدمين حتى يجعل الدم الثاني حيضا (قال) قال لي مالك الثلاثة الأيام والأربعة والخمسة إذا طهرت فيهن ثم رأت الدم بعد ذلك أن ذلك من الحيضة الأولى (قال) وما قرب من الحيضة فهو كذلك (قال) وسألنا مالكا عن امرأة طلقت فقالت قد حضت في الشهر ثلاث حيض (قال) يسئل النساء عن ذلك فان كن يحضن كذلك ويطهرن صدقت وإلا فلا ويسئل النساء عن عدد أيام الطهر فان قلن ان هذه الأيام تكون طهرا فيما بين الحيضتين وجاء هذه الأمة بعد هذه الأيام من الدم ما يقول النساء انه دم حيضة ولا يشككن أنها حيضة أجزأه ذلك من الاستبراء وإلا فلا [في استبراء الجارية تباع ثم يستقيله البائع] (قلت) أرأيت الجارية يشتريها الرجل فيقبضها ثم يستقيله البائع قبل أن يفترقا أيجب على البائع أن يستبرئ في قول مالك أم لا (فقال) لا لأنهما لم يفترقا ولم يغب على الجارية (قلت) أرأيت ان انقلبت بها ثم استقالني (قال) إن كان لم يكن في مثل ما غاب عليها المشترى أن تحيض فيه لأنها لم تقم عنده قدر ما يكون في مثله الاستبراء فليس على المشترى مواضعة لأنها لو هلكت في مثل ذلك كانت من البائع ولا يطؤها البائع حتى يستبرئ لنفسه وان كانت من وخش الرقيق فهلاكها من المشترى إذا كان البائع لم يضعها عند المشترى على وجه الاستبراء وإنما وضعها على وجه الشراء وحازها لنفسه فالمشترى لم يستبرئ فتحل له فهي وإن لم تحل له حتى ردها إلى البائع فلا يطؤها البائع أيضا حتى يستبرئها لنفسه احتياطا لأنه قد دفعها للمشترى وغاب عليها إلا أن يكون دفعها إلى المشترى وائتمنه البائع على الاستبراء فلا يكون على البائع استبراء لنفسه إذا ارتجعها قبل أن تحيض عظم حيضتها وإن كان إنما دفعها البائع إلى المشترى قبضا لنفسه فقد وصفت لك ذلك ولو وضعاها على يدي رجل أو امرأة للاستبراء أكان على البائع إذا استقاله ورجعت إليه فيها استبراء وان طال مكثها في الموضع الذي تواضعاها فيه للاستبراء إذا لم تحض فإذا كانت قد
(١٢٥)