ان وجد مالا أن يلزم القيمة للرق الذي يرد فيها فكذلك لا يلزم الذي له النصف أن يؤخذ بغير طوعه ولا تكون أم ولد الا بما يلزم الواطئ بالجدة ويلزم الشريك بالقضية (قال سحنون) وهذه مسألة كثر الاختلاف فيها من أصحابنا وهذا أحسن ما علمت من اختلافهم [في الرجل يقر بالولد من زنا] (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال زنيت بهذه الأمة فجاءت بهذا الولد وهو مني فجلدته الحد مائة جلدة ثم اشترى الأمة وولدها أيثبت نسبه منه ويعتق عليه في قول مالك أم لا (قال) لا يثبت نسبه منه ولا يعتق عليه عند مالك (قلت) فإن كان الولد جارية فأراد أن يطأها بعد ما أقر بها (قال) قد أخبرتك أنه لا يكون له أن يطأها في قول مالك (قال) ولا يحل له ذلك أبدا [في الرجل يخدم الرجل جاريته سنين ثم يطؤها السيد فتحمل] (قال) وسألته عن الرجل يخدم الرجل جاريته عشر سنين ثم يطؤها سيدها فتحمل منه (قال) إن كان له مال كانت أم ولد له وأخذ منه في مكانها أمة تخدم في مثل خدمتها (قيل له) فان ماتت هذه الجارية (قال) فلا شئ له وهو أحب قوله إلى وهذا الذي أرى أن يؤخذ منه أمة إذا حملت الأولى وقد اختلف فيها فقال بعض من قال تؤخذ منه القيمة فيؤاجر له منها فان ماتت الأولى قبل أن تنفد القيمة رجع ما بقي إلى السيد وان نفدت القيمة والأولى حية ولم تنقض السنون لم يرجع على سيدها بشئ وان انقضت العشر سنين وقد بقيت من القيمة بقية ردت إلى السيد الذي أخدم (تم كتاب أمهات الأولاد من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه) وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب الولاء والمواريث)
(٣٤٦)