لو صرف رجل فقبض صرفه كله ثم شرط أن ما كان فيها ناقصا كان عليه بدله كان ذلك ربا (قلت) أرأيت ان صرفت دينارا عند رجل بعشرين درهما فقلت له أعطني عشرة دراهم وأعطني بالعشرة الأخرى عشرة أرطال لحم كل يوم رطل لحم (قال) قال مالك لا خير في ذلك من قبل أنه إذا وقع مع الدراهم شئ بصرف هذا الدينار لم يجز أن يتأخر شئ من ذلك وتأخيره في ذلك بمنزلة تأخير بعض الدراهم فإن كانت السلعة مع الدراهم يدا بيد فلا بأس به (قال مالك) ولو أن رجلا ابتاع من رجل سلعة إلى أجل بنصف دينار ينقده النصف الدينار والسلعة إلى أجل فلما وجب البيع بينهما ذهب به ليصرف ديناره وينقده النصف فقال البائع عندي دراهم فادفع إلى الدينار وأنا أرد إليك النصف دراهم ولم يكن ذلك شرطا بينهما (قال) مالك لا خير فيه (قلت) لم كرهه مالك (قال) لأنه رآه صرفا وسلعة تأخرت السلعة لما كانت إلى أجل فلا يجوز ذلك (قلت) أليس قد قلت لا يجوز بيع وصرف في قول مالك قال بلى (قلت) فهذا بيع وصرف في المسألة الأولى وقد جوزه مالك في الذي يأخذ عشرة دراهم بدينار وسلعة مع الدراهم يدا بيد (قال) ألم أقل لك إنما ذلك في الشئ اليسير في العشرة دراهم ونحوها يجيزه فإذا كان ذلك كثيرا فاجتمع الصرف والبيع لم يجز ذلك كذلك قال مالك فيهما (قلت) أرأيت ان صرفت دينارا فأخذت نصفه دراهم ونصفه فلوسا (قال) لا بأس بذلك عند مالك (قلت) أرأيت ان اشتريت ثوبا وذهبا صفقة واحدة بدراهم فنقدت بعض الدراهم أو كل الدراهم الا درهما واحدا ثم افترقنا قبل أن أنقده الدرهم الباقي (قال) البيع باطل عند مالك لأنه لم ينقده جميع الدراهم وإنما تجوز الصفقة في هذا عند مالك إذا كانت الذهب التي مع الثوب شيئا يسيرا لا يكون صرفا وأما إذا كانت الذهب كثيرة فلا خير فيها وان انتقد جميع الصفقة [التأخير في صرف الفلوس] (قلت) أرأيت ان اشتريت فلوسا بدرهم فافترقنا قبل أن يقبض كل واحد منا (قال) لا يصلح هذا في قول مالك وهذا فاسد قال لي مالك في الفلوس لا خير فيها نظرة
(٣٩٥)