واحدة منهن فجامع في شهري صيامه بالليل واحدة من نسائه ممن لم ينو الصوم عنها أيفسد ذلك صومه عن هذه التي نوى بالصوم عنها فقال نعم (قلت) ولم وإنما نوى بالصيام واحدة منهن (قال) لأنه لو حلف على ثلاثة أشياء بيمين واحدة كقوله والله لا ألبس قميصا ولا آكل خبزا ولا أشرب ماء ثم فعل واحدة منهن حنث فوجبت عليه الكفارة ولا شئ عليه فيما بقي مما كان حلف عليه ان فعله لو فعله (قال) ومما يبين لك ذلك أيضا أنه لو كفر في قول من يقول لا بأس بأن يكفر قبل الحنث وقد قال مالك أحب إلى أن يكفر بعد الحنث قال وان كفر قبل الحنث رجوت أن يجزئه في هذه الأشياء الثلاثة قبل أن يفعل واحدة منهن وان نوى بالكفارة عن شئ واحد من هذه الأشياء الثلاثة ان أراد أن يفعله ولم يخطر له الاثنتان الباقيتان في كفارته وإنما أراد بكفارته عن ذلك الشئ الواحد ثم فعل بعد الكفارة هذين اللذين لم يرد بالكفارة عنهما فإنه لا يجب عليه كفارة أخرى في فعله وتجزئه الكفارة الأولى من الثلاثة الأشياء التي حلف عليها (قال) وهذا رأيي ولقد سئل مالك عن رجل حلف بعتق رقبة أن لا يطأ امرأته فكان في ذلك موليا فأخبر أن الايلاء عليه فأعتق رقبة في ذلك إرادة اسقاط الايلاء عنه أترى ذلك مجزئا عنه ولا إيلاء عليه (فقال) نعم وإن كان أحب إلى أن لا يعتق الا بعد ما يحنث ولكن ان فعل فهو مجزئ عنه فهذا يبين لك ما كان قبله (قال) ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا ظاهر من ثلاث نسوة له في كلمة واحدة فوطئ واحدة منهن ثم كفر عنها ونسي الباقيتين أن يدخلهما في كفارته وإنما أراد بكفارته لمكان ما وطئ من الأولى لكان ذلك مجزئا عنه في الثنتين الباقيتين ولم يكن عليه فيما بقي شئ (قال) وقال مالك من ظاهر من امرأته فصام شهرا ثم جامعها في الليل (قال) يستأنف ولا يبنى وكذلك الاطعام لو بقي من المساكين شئ [جامع الظهار] (قلت) أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن تمنعه نفسها (قال)
(٨٢)