(قال) تفسخ كتابتها وقال في أم الولد إذا كوتبت فأدت انها حرة لان مالكا قال لا بأس بأن يقاطع الرجل أم ولده فإذا كأن لا بأس بالقطاعة فهي إذا أدت حرة لا شك في ذلك ولا ينبغي كتابتها ابتداء (قال سحنون) وأخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال إذا أرادت أم الولد أن تتعجل العتق بأمر صالحها عليه سيدها فهو جائز فأما الكتابة مثل كتابة المملوك فلا ولكن تصالح من ذات يدها ما يثبت لها العتق (وأخبرني) ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد بذلك (قال ابن وهب) قال الليث قال يحيى ولو مات سيدها وعليها الدين الذي اشترت به نفسها كان ذلك دينا عليها تتبع به لأنها اشترت رقا كان عليها تعجلت العتق بما كتب عليها ولو أنها كاتبت على كتابة معلومة ونجم عليها تلك الكتابة الشهور والسنين ثم مات الرجل عتقت وبطل ما بقي عليها من الكتابة (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن أبي الزناد بنحو ذلك (قال ابن وهب) وأخبرني يونس عن ربيعه أنه قال في رجل كاتب سريته قال فإن كانت جاءته بمال تدفعه إليه على عتق تتعجله يكون بعض ذلك لبعض فذلك جائز لها وله وأنكر ربيعة أن يكاتبها وقال إن كتابتها مخالفة لشروط المسلمين فيها. الآثار لابن وهب [في الرجل يعتق أم ولده على مال يجعله عليها دينا] [برضاها أو بغير رضاها] (قلت) أرأيت من أعتق أم ولده على مال يجعله دينا عليها برضاها أو بغير رضاها أيلزمها ذلك أم لا في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك إلا أن مالكا قال ليس له أن يستعملها ولا يكاتبها فإذا لم يكن له أن يستعملها ولا يكاتبها فليس له أن يعتقها ويجعل عليها دينا بغير رضاها وإذا كان برضاها فليس به بأس عندي إنما هي بمنزلة امرأة حرة اختلعت من زوجها بدين جعله عليها فكذلك أم الولد لأنه إنما كان لسيدها المتاع فيها مثل ما كان له في الحرة من المتاع
(٣٢٧)