[في ميراث ولد الملاعنة] (قلت) أرأيت ابن الملاعنة إذا مات وترك موالي أعتقهم فماذا ترى في مواليه وهل ترث الأم من ميراث موالي ابنها الذي لاعنت به شيئا في قول مالك قال لا (قلت) فهل يرث أخواله ولاء مواليه في قول مالك قال لا (قلت) فمن يرثهم (قال) ولده أو ولد ولده أو موالي أمه لأنهم عصيته (قلت) فإن كانت أمه من العرب (قال) فولده الذكور أو ولد ولده الذكور فإن لم يكن أحد من هؤلاء فجميع المسلمين (قلت) أرأيت هذا القول عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه (قال) إنما قال مالك إذا كانت أمه من الموالي فهلك ابن الملاعنة عن مال ولم يدع الا أمه فأن لامه الثلث ولمواليها ما بقي ولا يرثه جده لامه ولا خال ولا ابن خال وإن كان له أخ لام فله السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فلهم الثلث حظ الذكر في ذلك مثل حظ الأنثى لقول الله تبارك وتعالى فهم شركاء في الثلث وللأم مع الأخوين السدس ومع الواحد الثلث وان كانت من من العرب فللأم الثلث ولا يرثه خاله ولا جده لامه وما بقي فلبيت المال إذا لم يكن له ولد يحرز ميراثه فإن كان له ولد ذكور فلأمه السدس وما بقي فلولده الذكور وكذلك أن ترك ولد ولد ذكورا فان ترك أخاه لأمه فليس له من ولاء الموالي قليل ولا كثير فمعنى هذا القول عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه إنما هو إذا كانت من الموالي فمواليها عصبته وان مات عن مال ولا وارث له غير موالي أمه ورثوه وكذلك قال مالك إذا لم يكن ثم من يرثه غيرهم فان جميع المال لهم ألا ترى أن ابن الحرة إذا كان زوجها عبدا أن ولاء ولدها لمواليها الذين أنعموا عليها وعلى ابنها فكذلك ابن الملاعنة فبهذا القول يستدل ان عصبته إنما هم موالي أمه (قال ابن وهب) وقال عروة ابن الزبير وسليمان بن يسار مثل قول مالك إذا كانت أمه مولاة أو عربية وكذلك ولد الزنا (قال ابن وهب) وأخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن والحسن بنحو ذلك (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في ولد الزنا مثل قول عروة وسليمان
(٣٨٧)