جميع المسلمين لان ميراثه لجميع المسلمين لان مالكا قال ليس على النصراني إذا أعتقه المسلم جزيه (قال مالك) وميراثه لجميع المسلمين إذا لم تكن له قرابة يرثونه من أهل دينه (قال مالك) ولا أرى عليه الجزية فلما لم يجعله مالك من أهل الجزية لم يحمل عنه أهل الجزية جريرته إذا لم تكن له منهم ذمة ولا يجعل مالك ميراثه للذي أعتقه فتكون جريرته على سيده وإنما جريرته على جميع المسلمين لأنهم ورثته ولو أن رجلا قتله كان العقل على الذي قتله لجميع المسلمين يرثون ذلك ويكون ذلك العقل على قوم القاتل إن كان من المسلمين وله عاقلة تعقل عنه وهذا قول مالك (قال سحنون) ألا ترى أن مالكا وغير واحد ذكروا أن يحيى بن سعيد حدثهم أن إسماعيل بن أبي حكيم حدثهم أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدا له نصرانيا فتوفى قال إسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز أن آخذ ميراثه فأجعله في بيت مال المسلمين وإنما لم يرثه مولاه الذي أعتقه لاختلاف الدينين (قال أشهب) ألا ترى أن ابن عمر ذكر عنه يحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع أنه قال لا يرث مسلم كافرا الا الرجل عبده أو مكاتبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين ولقول عمر بن الخطاب لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا [في ولاء العبد يعتقه القرشي وفى القيسي وجنايته والى من ينتمى] (قلت) أرأيت لو أن رجلا من قريش وآخر من قيس أعتقا عبدا بينهما فجنى العبد جناية قتل خطأ أيكون نصف العقل على قريش ونصف العقل على قيس في قول مالك (قال) قال مالك لو أن قوما اجتمعوا على قتل رجل خطأ وهم من قبائل شتى فان العقل على جميع تلك القبائل فكذلك هذا العبد المعتق عقل جنايته على قيس وعلى قريش (قلت) أرأيت هذا العبد المعتق كيف يكتب شهادته أيكتب القرشي أم القيسي (قال) قال مالك يكتب مولى فلان بن فلان القرشي وفلان بن فلان القيسي
(٣٦٧)