أقضك حقك إلى سنة فامرأته طالق ورقيقه أحرار لم قال مالك لا يمنع من الوطئ ويمنع من البيع إلا أن كانت يمينه على بر فلا ينبغي أن يحال بينه وبين بيع أمته وان كانت على حنث فإنه لا ينبغي أن يطأ جاريته ولا امرأته حتى يبر أو يحنث فلم قال مالك ما قال (قال) لان الرجل الحالف على بر فلذلك وطئ الأمة في هذا وهي في البيع مرتهنة بيمينه وهو حق لها فلا يقدر على بيعها للحق الذي لها في يمينه بقول الجارية لا تبعني حتى تبر أو تحنث وهو على بر في الوطئ وهي بالبيع مرتهنة بيمينه فيها (قلت) فان قالت الأمة بعني لا أريد أن أطالبك في يمينك بشئ (قال) لا ينظر إلى قولها ولا تباع حتى يبر أو يحنث (قلت) أرأيت إن أعتق إلى أجل من الآجال أله أن يستمتع ممن أعتقها بحال ما وصفت لك في قول مالك إلى ذلك الاجل (قال) نعم الا الوطئ لا يطؤها (قال سحنون) وقال بعض الرواة عن مالك ليس له وطؤها كما ليس له بيعها وقد قال ابن عمر لا يجوز للرجل أن يطأ جارية الا جارية ان شاء باعها وان شاء وهبها وذكره ابن القاسم عن مالك أيضا [في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا فيموت قبل أن يفعل] (قلت) أرأيت ان قال لامرأته أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة أو قال لامته أنت حرة إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة فمات في السنة (قال) فلا شئ عليه عند مالك لأنه مات على بر (قلت) أرأيت ان قال لرجل أمتي حرة إن لم أفعل كذا وكذا أو قال لرجل امرأته طالق إن لم تفعل كذا وكذا فتلوم له السلطان فمات الرجل الحالف في أيام التلوم (قال) هو حانث في الجارية وتعتق في ثلث ماله وترثه امرأته لان الحنث وقع عليه بعد موته لأنه كأن لا ينبغي له أن يطأ واحدة منهما في تلومه ولو كان على بر لوطئ فإذا مات قبل أن يفعل فقد حنث وعتقت الجارية في الثلث وترثه امرأته (وقال أشهب) لا تعتق إذا مات الرجل في التلوم (قلت) لابن القاسم فإذا قال لامرأته أنت طالق إن لم أتزوج عليك أو أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار أهو على حنث حتى يفعل ما قال قال نعم (قلت) فان مات الحالف أو ماتت المرأة
(١٦٢)