وبينه فيه صرف فهذا غير مكروه (ابن وهب) قال قال الليث ان ربيعة كأن يقول في أجزاء الدينار ذلك وقاله عمرو بن الحارث [في الدراهم الجياد بالدراهم الرديئة] (قلت) أيجوز أن أبيع درهما زائفا أو ستوقا (1) بدرهم فضة وزنا بوزن (قال) لا يعجبني ذلك ولا ينبغي أن يباع بعرض لان ذلك داعية إلى ادخال الغش على المسلمين وقد كان عمر يفعل باللبن أنه إذا غش طرحه في الأرض أدبا لصاحبه فإجازة شرائه إجازة لغشه وافساد لأسواق المسلمين (وقال أشهب) إن كان مردودا من غش فيه فلا أرى أن يباع بعرص ولا بفضه حتى تكسر خوفا من أن يغش به غيره ولا أرى به بأسا في وجه الصرف أن يبيعه موازنة الدراهم الستوق بالدراهم الجياد وزنا بوزن لأنه لم يرد بهذا الفضل بين الفضة والفضة وإنما هذا يشبه البدل (قلت) لا شهب أرأيت إذا كسر الستوق أيبيعه (فقال) لي إن لم يخف أن يسبك فيجعل درهما أو يسيل فيباع على وجه الفضة فلا أرى بذلك بأسا وان خاف ذلك فليصفه حتى تباع فضته على حدة ونحاسه على حدة (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أنى بعت نصف درهم زائفا فيه نحاس بسلعة (قال) قال مالك لا يعجبني أن يشترى به شيئا إذا كان درهما فيه نحاس ولكن يقطعه (قلت) فإذا قطعه أيبيعه في قول مالك (قال) نعم إذا لم يغر به الناس ولم يكن يجوز بينهم [في رجل أقرض فلوسا ففسدت أو دراهم فطرحت] (قلت) أرأيت ان استقرضت فلوسا ففسدت الفلوس فما الذي أرد على صاحبي (قال) قال مالك ترد عليه مثل تلك الفلوس التي استقرضت منه وان كانت قد فسدت (قلت) فان بعته سلعة بفلوس ففسدت الفلوس قبل أن أقبضها (قال) قال مالك لك مثل فلوسك التي بعت بها السلعة الجائزة بين الناس يومئذ وان كانت الفلوس قد فسدت
(٤٤٤)