ضرب رجل بطنها فألقت جنينها ميتا فانتفى منه الزوج والتعن لمن تكون الغرة (قال) للأم ومن ورث الجنين مع الأم وهذا مثل ولد الملاعنة إذا مات عن مال ورثته أمه وعصبته (قلت) أرأيت لو أن رجلا أنكر ولده فنفاه بلعان ثم مات الولد عن مال فادعى الملاعن الولد بعد ما مات (قال) لا أدرى أسمعته من مالك سماعا أو بلغني عن مالك أنه قال إن كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به لان له نسبا يلحق به (قال ابن القاسم) وإن لم يكن له ولد فلا يقبل قوله لأنه يتهم بوراثته ويجلد الحد ولا يرثه (وقال مالك) من أنكر لون ولده فإنه لا يكون في ذلك لعان وإنما هو عرق نزعه (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن اعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وانى أنكرته ثم ذكر الحديث. وفى الحديث أن رسول الله صلى عليه وسلم قال له هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى ترى ذلك جاءها فقال يا رسول الله عرق نزعها قال فلعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه (قلت) لابن القاسم أرأيت أن لاعن السلطان بينهما فلما التعن الرجل ماتت المرأة (قال) قال مالك يرثها (قلت) فان التعن الرجل والتعنت المرأة فلما بقي من لعانها مرة أو مرتان ماتت المرأة (قال) أرى أن الزوج وارث ما لم يتم اللعان من المرأة (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ربيعة أنه قال يرثها ان ماتت وان مات هو لم ترثه (قلت) أرأيت ان مات الزوج وبقيت المرأة وقد التعن الزوج ما يقال للمرأة في قول مالك (قال) قال مالك يقال للمرأة التعني وادرئي العذاب عن نفسك ولا ميراث لك وان أبيت اللعان وأكذبت نفسك أقيم عليك الحد وكان لك الميراث [في لعان الأعمى] (قلت) أرأيت الأعمى إذا قذف امرأته أيلتعن في قول مالك قال نعم (قلت) لم وهو لا يجوز له أن يدعى رؤية أرأيت ان قلت إنه يدعى الاستبراء في الحمل فيجوز
(١١٦)