بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد النبي الأمي (وعلى آله وصحبه أجمعين) [كتاب الايمان بالطلاق وطلاق المريض] [الايمان بالطلاق] (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان طلق رجل امرأته فقال له رجل ما صنعت فقال هي طالق هل ينوى ان قال إنما أردت أن أخبره أنها طالق بالتطليقة التي كنت طلقتها (قال) نعم ينوى ويكون القول قوله (قلت) أرأيت ان قال رجل لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق أو ان أكلت أو شربت أو لبست أو ركبت أو قمت أو قعدت فأنت طالق ونحو هذه الأشياء أتكون هذه أيمانا كلها قال نعم (قلت) أرأيت ان قال لها إذا حضت أو ان حضت فأنت طالق (قال) ليس هذا بيمين لان هذا يلزم الطلاق الزوج مكانه حين تكلم بما تكلم به من ذلك كذلك قال مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إذا شئت (قال) قال مالك ان المشيئة لها وان قامت من مجلسها ذلك حتى توقف فتقضى أو تترك فان هي تركته فجامعها قبل أن توقف أو تقضى فلا شئ لها وقد بطل ما كان في يديها من ذلك (قال ابن القاسم) وإنما قلت لك في الرجل الذي يقول لامرأته أنت طالق إن شئت ان ذلك بيدها حتى توقف وان تفرقا من مجلسهما لان مالكا قد ترك قوله الأول في التمليك ورجع إلى أن قال ذلك بيدها حتى توقف فهو أشكل من التمليك لان مالكا قد كأن يقول مرة إذا قال الرجل لغلامه أنت حر إذا قدم أبى أو أنت حر
(٢)