عليه (قال) قال مالك وان قال سيده أنا أرضى أن أبيعه منك فإنه لا يعتق عليه وإنما يعتق عليه عند مالك إذا قال إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر فهذا الذي ان اشتراه أو ملكه فهو حر عند مالك (قلت) أرأيت ان قال لامة لا يملكها ان وطئتك فأنت حرة فاشتراها فوطئها (قال) هذه لا تعتق عليه إلا أن يكون أراد بقوله ان وطئتك أي ان اشتريتك فوطئتك فأنت حرة فان أراد هذا فهي حرة كما أراد وإن لم يرد هذا فلا تعتق عليه (قلت) وكذلك أن قال لها ان ضربتك فأنت حرة وهي في ملك غيره (قال) هذا والأول سواء فيما فسرت لك (ان وهب) عن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال في رجل قال لعبد رجل أنت حر في مالي ان ذلك باطل وليس ذلك بشئ [في الرجل يقول كل مملوك أملكه فهو حر] (قلت) أرأيت ان قال كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر (قال) لا شئ عليه (قال) وقال مالك وان قال كل عبد أشتريه فهو حر فلا شئ عليه فيما اشترى من العبيد (قال) وقال مالك ولو قال كل جارية أشتريها فهي حرة فلا شئ عليه فيما اشترى من الجواري (قال) وقال مالك إلا أن يسمى جارية بعينها أو عبدا بعينه أو جنسا من الأجناس (قال مالك) وهذا مثل الطلاق إذا قال كل جارية أو قال كل عبد أو قال كل مملوك فهو بمنزلة من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق (قلت) وكذلك أن كان حلف بهذا وعنده رقيق فان له أن يشترى ولا يعتقون عليه في قول مالك قال نعم (قلت) وهو بمنزلة يمينه في الطلاق إذا حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها وعنده أربع نسوة حرائر كان له أن يتزوج ان طلقهن أو طلق واحدة منهن كان له أن يتزوج وكانت يمينه باطلا في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان قال كل عبد أملكه فيما أستقبل فهو حر (قال) قال مالك لا تلزمه هذه اليمين وليس بشئ (قال) وقال مالك وإذا قال كل عبد أملكه فهو حر أو قال كل جارية أشتريها فهي حرة فلا شئ عليه لأنه قد عم الجواري وعم الغلمان فلا يلزم هذا هذه
(١٥٣)