قول مالك في الذي يجحد (وقال مالك) في رجل اشترى جارية وهو يعلم أنها حرة فوطئها انه ان أقر بذلك على نفسه أنه وطئها وهو يعلم بحريتها فعليه الحد فمسألتك مثل هذا إذا أقر وأقام على قوله ذلك ولم ينزع عنه فان الحد يقام عليه والغلة مردودة على العبد وله عليه قيمة خدمته (قال) وسئل مالك عن رجل حلف بعتق عبد له في سفر من الاسفار ومعه قوم عدول على شئ أن لا يفعله فقدم المدينة بعبده ذلك وتخلف القوم الذين كانوا معه فحنث في عبده ثم هلك وقد استغل عبده بعد الحنث فكاتبه ورثته بعد موته وهم لا يعلمون بحنث صاحبهم فأدى نجوما من كتابته ثم قدم الشهود بعد ذلك فأخبروا بالذي كان من فعل الرجل من اليمين وانه حنث فرفعوا ذلك إلى القاضي فسئل مالك عن ذلك عن عتق العبد وعما استغله سيده وعما أدى إلى ورثته من كتابته فقال مالك أما عتقه فأمضيه وأما ما استغله سيده فلا شئ على السيد من ذلك وأما الكتابة فلا شئ له من ذلك أيضا على ورثة سيده مما أخذوا منه أيضا وإنما يثبت عتقه اليوم (قال ابن القاسم) وهذا مما يبين لك ما قلت لك في مسألتك في الذي يطأ جاريته أو يقذف عبده أو يجرحه ثم تقوم على السيد البينة أنه أعتقه قبل ذلك وهو جاحد انه لا شئ على السيد إذا كان السيد هو الجارح أو القاذف ولا شئ عليه في الوطئ لاحد ولا غير ذلك (قال سحنون) والرواة يخالفونه ويرون الغلة على من أخذها وأنه حر في أحكامه وأنه يجلد من قذفه ويقاد ممن جرحه سيده كان أو غيره ويقتص منه في الجراحات للأحرار ويجلد حد الحر في الفرية [في الرجل يعتق العبد من الغنيمة قبل أن تقسم الغنائم] (قلت) أرأيت الرجل من أهل العسكر ممن له في الغنيمة نصيب يعتق جارية من الغنيمة أيجوز عتقه فيها (قال) ما سمعت من مالك فيها شيئا ولا أرى عتقه فيها جائزا وذلك أنه بلغني أو سمعته من مالك أنه قال إذا زنى رجل من أهل الجيش بجارية من الغنيمة أو سرق من الغنيمة جارية بعد أن تحرر أقيم عليه الحد حد الزنا وقطعت يده فهذا يدلك على أن عتقه غير جائز (وقال أشهب) لا يحد ان وطئ جارية ويقطع ان
(٢١٤)