(قلت) لابن القاسم ولا يلتفت إلى ما قبض السيد منه قبل ذلك (قال) نعم لا يلتفت إلى ذلك وهذا كله قول مالك (قلت) فان مات السيد وعليه دين يغترق قيمة العبد ما حال العبد في قول مالك (قال) هو مكاتب كما هو وتباع كتابته للغرماء فان أدى إلى المشترى أعتق وولاؤه لسيده الذي عقد كتابته وان عجز كان رقيقا للمشترى (قلت) فان مات السيد وعليه دين لا يغترق قيمة العبد (قال) قال مالك في المدبر إذا مات سيده وعليه دين ودينه أقل من قيمة العبد بيع منه بقدر الدين ثم عتق منه ثلث ما بقي بالتدبير وكان ما بقي رقيقا للورثة فمسألتك عندي على مثل هذا القول يباع من كتابة هذا المدبر إذا كان مكاتبا بقدر الدين ثم يعتق منه بالتدبير ثلث ما بقي بعد الدين ويوضع من كل نجم بقي عليه بعد الذي يباع من كتابته في الدين ثلث كل نجم لأنه قد عتق منه ثلث ما بقي بعد الذي بيع من كتابته في الدين فلذلك وضع عنه ثلث كل نجم بقي عليه بعد الذي بيع من كتابته فان أدى جميع ما عليه خرج حرا وكان الولاء للذي عقد الكتابة وان عجز رد رقيقا وكان الذي عتق منه بعد الذي بيع من كتابته في الدين حرا لا سبيل لاحد على ما أعتق منه وكان ما بقي رقيقا للذي اشترى من الكتابة ما اشترى يكون له بقدر ذلك من رقه ويكون للورثة بقدر ما كان لهم من الكتابة بعد الذي اشترى من الكتابة وبعد الذي عتق منه ويكون العبد رقيقا لهم بحال ما وصفت لك وتكون الحرية بحال ما وصفت لك [في مدبر وعبد كوتبا كتابة واحدة ثم مات السيد] (قلت) أرأيت مدبرا لي وعبدا كاتبتهما كتابة واحدة ثم مت (قال) بعض الكتابة يوم كاتبتهما على ما وصفت لك من قوتهما على الأداء فيكون على المدبر حصته من ذلك ثم ينظر إلى ثلث الميت فان حمله الثلث عتق ويسعى المكاتب الآخر في حصته من الكتابة (قال سحنون) وقال غيره لا تجوز كتابتهما لأنها تؤل إلى خطر ألا ترى أن الكتابة إذا كانت منعقدة عليهما لم يجز له أن يعتق أحدهما لأنه إذا أعتق أحدهما كان في ذلك رق لصاحبه لان بعضهم حملاء عن بعض وان رضى بذلك صاحبه
(٣٠٧)