أنس) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن أباه أخبره أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بنى الحارث ابن الخزرج وكانت امرأة من جهينة تحت رجل من بنى الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها ثم مات زوجها ثم مات ابنها فقال ورثة ابنها لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه وقال الجهنيون ليس كذلك أنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي (قال ابن وهب) وأخبرنا رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وابن شهاب ويحيى بن سعيد أن الموالي يرجعون إذا هلك ولدها إلى عصبتها [في ولاء ولد المعتقة من الرجل المسلم] (قلت) أرأيت ان أعتقت أمة لي فزوجتها من رجل أسلم من أهل الذمة فولدت منه أولادا لمن ولاء أولادها أللأب أم لموالي الأم في قول مالك (قال) قال مالك كل حرة تزوجها حر فالولاء للأب كان من أهل الذمة فأسلم أو من عليه بالعتق فأسلم ويرث ولده عند مالك كل من كان يرث أباه إذا كان الأب ميتا (قلت) أرأيت رجلا أسلم فكان ولاؤه لجميع المسلمين فتزوج امرأة من العرب أو من الموالي معتقة فولدت أولادا ثم مات ومات الأولاد بعده لمن ميراثهم ولمن ولاؤهم في قول مالك (قال) قال مالك ان كل ولد يولد للحر من حرة فهو تبع للأب فولاء هؤلاء لجميع المسلمين وميراثهم لجميع أهل الاسلام عند مالك (قلت) أرأيت رجلا أسلم من أهل الذمة فتزوج امرأة معتقة أو امرأة من العرب فولدت له أولادا لمن ولاء الولد (قال) لجميع المسلمين وإنما الولد هاهنا تبع للأب وهذا قول مالك [في بيع الولاء وصدقته وهبته] (قلت) أرأيت بيع الولاء وصدقته وهبته أيجوز في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك
(٣٧٠)