أن تحيض حيضة (قال) لا يجوز ذلك لان مالكا قال لا يزوج الرجل أمته الا أمة يصلح للزوج أن يطأها مكانه [في الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيع] (قلت) أرأيت لو أنى بعت جارية رجل بغير أمره فحاضت عند المشترى ثم أراد سيد الأمة إجازة البيع أيكون على المشترى أن يستبرئ (قال) ليس عليه أن يستبرئ لان مالكا قال في المستودع إذا حاضت عنده الجارية ثم اشتراها لم يكن عليه أن يستبرئها وأجزتها تلك الحيضة [في الرجل يخالع امرأته على الجارية أعليه استبراء] (قلت) أرأيت ان خالع امرأته على جارية لها أيكون على الزوج الاستبراء (قال) ان كانت الجارية محبوسه في بيته مع أهله لا تخرج لم أر عليه استبراء وان كانت تخرج رأيت عليه الاستبراء (قلت) وكذلك لو وهبت امرأة لزوجها جارية (قال) هي بهذه المنزلة وهذه المسألة التي قالها مالك أنه لا استبراء عليه إذا كانت لا تخرج [في الأمة تشترى وهي في العدة] (قلت) أرأيت ان اشترى جارية وهي في عدة من وفاة فمضى لها شهران وخمس ليال ولم تحض حيضة أيصلح للمشترى أن يطأها في قول مالك (قال) لا يطؤها حتى تحيض حيضة من بعد الشهرين والخمسة الأيام ان أحست من نفسها ريبة فإن لم تحض حتى مرت بها تسعة أشهر من يوم اشتراها ولم تحس شيئا فليطأها فإنها قد خرجت من الريبة إلا أن تأتي التسعة الأشهر وهي مسترابة فلا يطؤها حتى تنسلخ من الريبة وان انقطعت ريبتها قبل تمام التسعة الأشهر ومسها القوابل فلم يرين شيئا فليطأها وقد روى عن مالك في التي تشترى وهي ممن تحيض فلما اشتريت ارتفعت حيضتها أشهرا اختلاف (قال) قال مالك تستبرأ بتسعة أشهر رواه ابن وهب وأشهب (قال سحنون) وان ابن غانم كتب بهذه المسألة إلى مالك فقال مالك
(١٣٦)