تفاوت بعيد والمحمولة من السمراء بمنزلة الشعير من المحمولة ومن السمراء في اقتضاء بعضه من بعض لاختلافهما في الأسواق فان أخذ في قضاء الشعير من الحنطة أقل من كيل ما كان له من الشعير أو أخذ في قضاء الحنطة من الشعير أقل من كيل ما كان له من الحنطة بشرط أن يأخذ الذي يأخذ بجميع حقه من الآخر لم يصلح ذلك (قال مالك) وكذلك قضاء السلت من الحنطة والشعير وكذلك المحمولة من السمراء إذا كانت بشرط أن يأخذها بجميع حقه من السمراء كان بيع الطعام بالطعام متفاضلا وإن كان من قرض أو تعدى فهو سواء والسمراء من المحمولة لا يصلح له أن يأخذ أقل من كيل ما كان له من السمراء بمحمولة وأما الفضة التبر فكلها عند الناس نوع واحد وأمر قريب بعضه من بعض ليس في الأسواق بين الناس في الفضة المكسورة اختلاف في الجودة ان بعضها أجود من بعض وانه وإن كان في الفضة ما بعضه أردأ من بعض عند الناس فلا يكون الردئ على حال أجود من ذلك فلذلك جاز للذي أخذ فضة دون فضته في الجودة وأخذ دون وزنها جاز له ذلك ولم يقل له بعت فضتك بفضة أقل من وزنها لاقتراب الفضة بعضها من بعض وإنما هو رجل ترك بعض فضته وأخذ بعضها وقيل للذي أخذ المحمولة من السمراء بشرط على ما وصفت لك حين أخذ أقل من كيلها إنما أنت رجل بعت سمراء بمحمولة أقل من كيلها لافتراق ما بين السمراء وبين المحمولة عند الناس وفي أسواقهم لأنه قد تكون السمراء أجود وربما كانت المحمولة أجود فإذا وجدنا هذا هكذا دخلت التهمة بينهما فإذا دخلت التهمة فيما بينهما فسد ما صنعا ولم يحل فصار بيع الطعام بالطعام متفاضلا وأما ما وصفت لك من أمر الفضة فبعضها قريبة من بعض وأسواقها كذلك فلا تدخل في ذلك التهمة فلما سلما من التهمة جاز ما صنعا إلا أن يكون الذي أخذ من الفضة هو أجود من فضته وأقل وزنا فلا خير فيه (قلت) والذهب مثل الفضة في جميع ما سألتك عنه قال نعم (قلت) أرأيت الدرهم الواحد إذا كان لي على رجل فأخذت منه فضة تبرا أجود من فضته أقل من وزنه أيجوز هذا أم لا (قال)
(٤٣٤)