تقول لجاريتها أو الرجل يقول لعبده يا حر إنما أنت حر على وجه أنك لا تطيعني قال مالك ليس هذا بشئ (قال) ولقد سأله رجل عن عبد كان له طباخ وانه صنع له صنيعا فطبخ له العبد فأحسن الطبخ فدعا إخوانا له فأعجبهم فقالوا لمولاه لقد أجاد فلان طبخه قال إنه حر قال مالك ليس هذا بشئ إنما أراد به حر الفعال فلا يعتق عليه بهذا (قلت) أرأيت الرجل يقول لعبده لا سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليك (قال) إن كان جر هذا الكلام كلام كان قبله يستدل بذلك الكلام الذي جر هذا القول أنه لا يريد بهذا القول الحرية فالقول قول السيد وإن كان هذا الكلام ابتداء من السيد أعتق عليه العبد ولم أسمعه من مالك (قلت) أرأيت ان قال الرجل لامته هذه أختي أو لعبده هذا أخي (قال) إذا لم يرد به الحرية فلا عتق عليه (ابن وهب) قال وقال الحسن في الرجل يقول لغلامه ما أنت الا حر وهو لا يريد الحرية أنه قال ليس بشئ (وقال) عثمان بن عفان لا عتاقة الا لله [في الرجل يقول لعبده قد وهبت لك عتقك أو نصفك] (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لعبده قد وهبت لك عتقك أو قال قد تصدقت عليك بعتقك أيكون حرا مكانه (قال) سمعت مالكا يقول في الرجل يقول لعبده قد وهبت لك نفسك انه حر (قلت) قبل العبد أو لم يقبل (قال) نعم قبل العبد أو لم يقبل في قول مالك هو حر فمسألتك مثل هذا (قال سحنون) وقال غيره إذا وهبه نفسه فقد وجب العتق لأنه لا ينتظر منه قبول مثل الطلاق إذا وهبها فقد وهب ما كان يملك منها جاءت بذلك الآثار لان الواهب في مثل هذا لم يهب لان ينتظر قبول من وهب له كالأموال التي توهب فان قبل الموهوب له نفذ وان رده رجع إلى الواهب (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن رجل وهب لعبده نصفه قال أراه حرا كله (قال ابن القاسم) لأنه حين وهب له نصفه عتق عليه كله وولاؤه كله للسيد وكذلك إذا أخذ منه دنانير على عتق نصفه أو على بيع نصفه من نفسه فالعتق في جميع ذلك أنما هو من السيد نفسه فيكون مارق منه تبعا لما عتق
(١٧١)