شعير فقال له تصدق بها على ستين مسكينا حين لم يجد ما يعتق ولم يستطع الصوم (وقال) سعيد بن المسيب وربيعة وأبو الزناد ويحيى بن سعيد وطاوس وعطاء بن أبي رباح انهم قالوا في المتظاهر يطأ قبل أن يكفر انه ليس عليه الا كفارة واحدة الآثار لابن وهب [فيمن ظاهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام والطعام ثم أيسر] (قلت) أرأيت ان ظاهر رجل وهو معسر ثم أيسر (قال) قال مالك لا يجزئه الصوم إذا أيسر (قلت) أرأيت ان أعسر بعد ما أيسر (قال) أرى أن الصوم يجزئه لأنه إنما ينظر إلى حاله يوم يكفر ولا ينظر إلى حاله قبل ذلك (قال) فقلنا لمالك وان دخل في الصيام أو الطعام فأيسر في العتق أترى أن العتق عليه (قال) إن كان إنما صام اليوم أو اليومين وما أشبهه فانى أرى ذلك حسنا أن يرجع إلى العتق ولست أرى ذلك بالواجب عليه ولكنه أحب ما فيه إلى وإن كان صام أياما لها عدد فلا أرى ذلك عليه وأرى أن يمضى على صيامه (قال مالك) وكذلك الاطعام على ما فسرت لك في الصيام (قلت) وإن كان يوم جامعها معدما إنما هو من أهل الصيام لأنه لا يقدر على رقبة ثم أيسر بعد ذلك قبل أن يكفر (قال) قال مالك عليه العتق لأنه إنما ينظر إلى حاله يوم يكفر ولا ينظر إلى حاله يوم جامع ولا يوم ظاهر [في كفارة العبد في الظهار] (قلت) أرأيت العبد إذا ظاهر أيجزئه العتق أم الاطعام إذا أذن له سيده أم لا وهل يجزئه أن يصوم وقد أذن له سيده في الاطعام أو العتق (قال) قال مالك أما العتق فلا يجزئه وان أذن له سيده قال مالك وأحب إلى أن يصوم (قلت) فإن كان قد أذن له سيده في الطعام فالصيام أحب إليك منه قال نعم (قال ابن القاسم) والصيام عليه وهو الذي فرضه الله على من قوى عليه وليس يطعم أحد يستطيع الصيام (قلت) هل يجزئ العبد أن يعتق باذن سيده في كفارة الايلاء أو في
(٦٤)