[في ولد المكاتب يسعون معه في كتابته] (قلت) أرأيت ان كاتبت أمة لي فولدت في كتابتها ولدا ألي سبيل على ولدها في السعاية (قال) أما ما دامت الأم على نجومها فلا سبيل لك على ولدها وللأم أن تسعيهم معها فان أبوا وآجرتهم فإن كان في اجارتهم مثل جميع الكتابة والأم قوية على السعي لم يكن لها أن تأخذ من عمل الأولاد ولا مما في أيديهم الا ما تقوى به على أداء نجومها وتستعين بهم على نجومها فان ولد لها ولدان في كتابتها ثم ماتت سعى الولدان فان زمن أحد الولدين فان الآخر الصحيح يسعى في جميع الكتابة ولا يوضع عنه لموت أمه ولا لزمانة أخيه شئ عند مالك [باب في سعاية أم الولد] (قلت) أرأيت مكاتبا ولد له ولدان في كتابته ثم كبرا فاتخذ كل واحد منهما أم ولد إلا أن أولاد الولدين هلكوا جميعا ثم مات الأب ما حال أم ولد الأب (قال) مالك تسعى مع الولدين فإذا أدوا عتقت معهم (قلت) فان مات أحد الولدين قبل الأداء فترك أم ولده فقط ولم يترك ولدا وقد هلك والده قبل ذلك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراها أمة تعتق في ثمنها هذا الآخر الباقي ولا يرجع عليه السيد بشئ (قال سحنون) لان حرمتها لسيدها ولولده منها أو من غيرها فإذا ذهب الذي به ثبتت حرمتها قبل أن تتم له حرمة صارت أمة يستعان بها في الكتابة [في المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو نفسه] (قلت) أرأيت المكاتب إذا ولد له ولد من أمته بعد الكتابة ثم أعتق السيد الأب (قال) قال مالك لا يجوز عتقه إن كان قويا علي السعي وان كأن لا يقوى على السعي جاز عتقه فإن كان للأب مال يؤدى عنهم أخذ من ماله وعتقوا (وقال غيره) إذا رضى العبد بالعتق إذا كان له مال يعتق فيه الولد فليس ذلك له لان السيد يتهم أن يكون
(٢٧٧)