العرض الذي يعطيه من صنف العرض الذي كان باع ويكون أجود منه أو أكثر حل أجل الدين في ذلك أو لم يحل (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران وبكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار قال إن كان لرجل على رجل ذهب كالئة فلا يصلح له أن يقاطعه على ورق وينقده (قال ابن وهب) وقال الليث عن يحيى ابن سعيد مثله وقال يحيى بن سعيد ولا فلوس (قال يحيى) وان أعطاه عرضا قبل محله فلا بأس به (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يبتاع بالذهب فإذا تقاضاه أصحابه قال إن شئتم أعطيتكم الورق بصرفها وإن شئتم صرفتها لكم فقضيتكم الذهب فأي ذلك اختار الرجل أعطاه إياه (ابن وهب) عن عبد الله بن عمر عن نافع أن رجلا كان له على عبد الله بن عمر ذهب سلفا فجاءه يتقاضاه فقال يا نافع اذهب فصرف له أو أعطه بصرف الناس (قلت) أرأيت ان أراد أن يأخذها منى (قال) إذا قامت على سعر فأراد أن يأخذها فأعطه إياها (وقال) مثل ذلك القاسم بن محمد وسالم وسليمان بن يسار وبشر ابن سعيد ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح وبكير بن الأشج (ابن وهب) عن ابن لهيعة وحياة بن شريح عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الرجل يسلف الرجل عشرة دنانير سلفا فأراد أن يأخذ بها منه زيتا أو طعاما أو ورقا بصرف الناس قال لا بأس به (ابن وهب) وقاله جابر بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وابن المسيب وربيعة أنه لا بأس باقتضاء الطعام والعروض في السلف [في الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفا] [فيرضاها ولا يردها] (قلت) أرأيت ان صرفت دينارا بدراهم فلما افترقنا أصبتها زيوفا فرضيتها أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) لا بأس بذلك أن رضيت في قول مالك (قلت) وكذلك أن وجدت الدراهم نقصا فرضيتها (قال) قال مالك إذا وجدتها نقصا فرضيتها فهو جائز وهو مثل الزيوف (قال) قال مالك وإن كان تأخر من العدد درهم فرضى أن
(٤٢٠)