[فيمن لا يجب عليه الظهار] (قلت) أرأيت ذميا يظاهر من امرأته ثم أسلم (قال) قال مالك كل يمين كانت عليه من طلاق أو عتاق أو صدقة أو شئ من الأشياء فهو موضوع عنه إذا أسلم والظهار من ناحية الطلاق ألا ترى أن طلاقه في الشرك عند مالك ليس بشئ فظهاره مثل طلاقه لا يلزمه (قلت) أرأيت ان ظاهرت امرأة من زوجها أتكون مظاهرة في قول مالك (قال) لا وقال مالك إنما قال الله والذين يظاهرون منكم من نسائهم ولم يقل واللائي يظاهرن منكن من أزواجهن (قلت) أرأيت ان ظاهر الصبي من امرأته أيكون مظاهرا في قول مالك (قال) قال مالك لا طلاق للصبي فكذلك ظهاره عندي انه لا يلزمه (قلت) وكذلك المعتوه الذي لا يفيق قال نعم (قلت) أرأيت ظهار المكره أيلزم في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا يلزم المكره الطلاق فكذلك الظهار عندي لا يلزمه (قلت) أرأيت العتق هل يلزم المكره في قول مالك قال لا (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران انه سأل القاسم وسالما عن الرجل يخطب المرأة فتظاهر منه ثم أرادت بعد ذلك نكاحه فقالا ليس عليها شئ (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن ربيعة وأبى الزناد ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم أنهم قالوا ليس على النساء تظاهر [ظهار السكران] (قلت) أرأيت ظهار السكران من امرأته أيلزمه الظهار في قول مالك (قال) قال مالك يلزم السكران الطلاق فكذلك الظهار عندي هو لازم له لان الظهار إنما يجر إلى الطلاق [تمليك الرجل امرأته الظهار] (قلت) أرأيت ان قال رجل لامرأته إن شئت الظهار فأنت على كظهر أمي (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أراه مظاهرا ان شاءت الظهار (قلت) حتى
(٥٢)