أنها ولدت منه بمنزلة الكلالة لا يصدق إذا كان ورثته أخوة أو أخوات (قال سحنون) وقد قال إذا أقر في مرضه لجارية أنها ولدت منه وليس معها ولد كان ورثته كلالة أو ولدا فلا عتق لها من ثلث ولا من رأس المال وإنما قوله قد ولدت منى ولا ولد معها يلحق نسبه مثل قوله هذا العبد قد كنت أعتقته في صحتي فلا يعتق في ثلث ولا في رأس مال لأنه أقر وقد حجب عن ماله الا من الثلث ولم يرد به الوصية ولا يكون في الثلث الا ما أريد به الوصية أو فعله في المرض وليس له أن يعتق من رأس ماله في مرضه وقد قال أبو بكر الصديق لعائشة رضى الله تعالى عنهما لو كنت حزتيه لكان لك ولكنه اليوم مال وارث وهذا كله قول مالك وأكثر الرواة [في الرجل يبيع الجارية ثم يدعى ولدها ويقر بالوطئ ثم ينكر ذلك المشترى] (قلت) أرأيت لو أنى بعت جارية فجاءت بولد لما يشبه أن يكون من وطئ جارية جاءت به لستة أشهر أو سنتين أو ثلاث فادعيت ولدها وأنكر المشترى أن يكون ولدى (قال) سئل مالك عن رجل باع جارية له وهي حامل فادعى أنه ولده قال مالك أمثل ذلك عندي إذا لم يكن في ذلك تهمة أن يلحق الولد به وتكون أمه أم ولد فكذلك إذا أقر بالوطئ وادعى الولد أنه يلحق به عند مالك لأنه ادعى ان ماءه فيها حين أقر بالوطئ فإذا جاءت بولد لما يشبه أن يكون من الماء جعلته ولده (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يبيع الجارية ومعها ولد فيدعيه عند الموت بعد سنين كثيرة كيف ترى فيه (قال) قال مالك أرى أن يلحق به إن لم يتهم في الولد على انقطاع من الولد إليه يكون الرجل لا ولد له فيتهم على أنه إنما أراد أن يميل بميراثه إليه لان الصبي له إليه انقطاع فلا يقبل قوله إذا كان كذلك إذا كان ورثته كلالة ليس ورثته أولاده (قال سحنون) وقد قال بعض الرواة منهم أشهب لا يتهم إذا ولد عنده من أمته ولم يكن له نسب يلحق به فاقراره جائز ويلحق به الولد وتكون الأمة أم ولد ويرد الثمن كان ورثته كلالة أو ولدا (قال سحنون) وهو قول أكثر كبار أصحاب مالك
(٣١٧)