والله لا أطؤك حتى أخرج منها فإذا كان خروجه يتكلف فيه المؤنة والكلفة فهو مول (قال سحنون) ألا ترى أنه إذا قال والله لا أطأ امرأتي ولك على حق كأنه قال والله لا أطأ حتى أقضيك حقك (قال سحنون) وقد قال مالك في الذي يقول لا أطأ حتى أقضيك حقك انه مول [فيمن قال إن وطئتك فكل مملوك أملكه فيما أستقبل حر] [أو قال كل مملوك أشتريه من الفسطاط فهو حر] (قلت) أرأيت ان قال لامرأته ان وطئتك فكل مملوك أملكه فيما استقبل فهو حر (قال) لا شئ عليه وقد قال لي مالك إذا حلف الرجل فقال كل مملوك أشتريه فهو حر انه لا يعتق عليه شئ مما سمى لان هذا مثل من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فإذا عم في العتق وفى الطلاق لم يلزمه (قلت) فان قال كل مملوك اشتريه من الفسطاط فهو حر (قال) هذا يلزمه فيه الحرية (قلت) ويكون به موليا ان قال ذلك لامرأته (قال) لا لأنه ليس عليه يمين ان وطئها حنث بها إلا أن يشترى عبدا بالفسطاط فيقع عليه الايلاء من يوم يشتريه وكل يمين حلف بها صاحبها على ترك وطئ امرأته كان لو وطئ لم يكن بذلك حانثا في شئ يقع عليه حنث فلا أراه موليا حتى يفعل ذلك الشئ فيمنعه الوطئ مكانه فيكون به موليا (وقد) قال غيره يكون موليا لان كل من يقع عليه الحنث بالفئ حتى يلزمه ذلك إذا صار إليه فهو مول ألا ترى أنه لو وطئ امرأته قبل أن يشتريه ثم اشتراه عتق عليه وقد قال عبد الرحمن أيضا مثله (قلت) أرأيت ان قال لامرأته ان وطئتك فكل مال أملكه من ذي قبل في المساكين صدقة (فقال) لا شئ عليه لان مالكا قال لو حلف بهذا لم يكن عليه أن يتصدق بثلث ما يفيد (قلت) فان قال كل مال أفيده بالفسطاط فهو صدقة ان جامعتك أيكون موليا أم لا في قول مالك (قال) لا وهو مثل ما فسرت لك في العتق (قلت) أرأيت ان قال إن جامعتك فعلى صوم هذا الشهر الذي هو فيه بعينه أيكون موليا أم لا (قال) لا يكون هذا موليا (قلت) فإن لم يصم
(٨٨)