فأجازوها لم يجز ذلك لأنهم ليس لهم أن يرقوا أنفسهم (وقد قال) بعض الرواة لا يجوز وان رضوا ورضيت وإن كان قبلهم مثل ما قبلها من السعاية والقوة والكفاية لأنا لا ندري ما يصير إليه حالهم من الضعف فتبقى على السعي معهم لأنهم ترجى لهم النجاة بها فان صاروا إلى العتق عتقت وان صاروا إلى العجز صارت أم ولد (قلت) لابن القاسم كيف ترد أم ولد إذا رضيت ورضوا وهي ان أدوا الكتابة عتقت فيكف يطأ السيد جارية تعتق بأداء الكتابة (قال) إذا رضوا بأن يخرجوها من الكتابة ورضيت هي أن تخرج ووضع عن الذين معها في الكتابة حصتها من الكتابة فقد خرجت من الكتابة ولا تعتق بأداء الكتابة لان الذين معها في الكتابة لم يؤدوا جميع الكتابة ألا ترى أنا قد وضعنا عنهم مقدار حصتها من الكتابة (قال) ولا أحفظ هذا عن مالك إلا أن مالكا قال في السيد يعتق بعض من في الكتابة وهو صحيح يقدر على السعاية ويقدرون على السعاية ان ذلك لا يجوز على الذين في الكتابة الا برضاهم وهي ان بقيت في الكتابة فإنها لا توطأ [في بيع المكاتب وعتقه] (قلت) أرأيت المكاتب إذا بيع فأعتقه المشترى (قال) أرى أن يمضى عتقه ولا يرد وقد سمعت الليث يقول ذلك (قال ابن القاسم) أخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه باع مكاتبا له لمن أعتقه وأن عمرو بن الحرث دخل في ذلك حتى اشتراه (قلت) أرأيت المكاتب إذا باعه سيده (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن كان الذي اشتراه أعتقه فان ذلك جائز والولاء لمن اشتراه وأعتقه وقد سمعته من بعض أهل العلم (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا باعه سيده جهل ذلك فباع رقبته ولم يعجز المكاتب فأعتقه المشترى أو كاتبه المشترى فأدى كتابته فعتق أيجوز ذلك البيع في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا تباع رقبة المكاتب وان رضى المكاتب بذلك لان الولاء قد ثبت للذي عقد الكتابة فلا تباع رقبة المكاتب فأرى هذا البيع غير جائز وإذا فات ذلك حتى يعتق العبد لم أرده ورأيته حرا وولاؤه للذي اشتراه وأعتقه وقد سمعت من أثق به يذكر ذلك أنه جائز ولا يرد ذلك لان
(٢٥٧)