النقد فيها أم لا (قال) قال مالك إذا اشترط النقد فيها فالبيع مفسوخ (قلت) فان اشترطا أن يتواضعا النقد على يدي رجل أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) نعم قال مالك ذلك جائز (قال) فقلت لمالك فان هلك الثمن قبل أن تخرج الجارية من الاستبراء ممن يكون الثمن (قال) ان خرجت من الحيضة كان الثمن من البائع وان ماتت أو ألفيت حاملا كان الثمن من المشترى لأنه إذا تم البيع فالبائع قابض للثمن لان الثمن أنما وضع له وإذا لم يتم البيع فالثمن للمشترى لان الجارية لم تجب له فالمال له (قلت) فهل يصلح في هذا إذا جعلاها على يدي المشترى أن يشترط النقد (قال) لا يصلح وان اشترط النقد في هذا كان البيع مفسوخا (قلت) فإن لم يشترط النقد ونقده المشترى الثمن في أيام الاستبراء أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا بأس بذلك إذا كان بغير شرط [في استبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض والتي] [لا تحيض من صغر أو كبر] (قلت) أرأيت ان كانت لا تحيض من صغر أو كبر ومثلها يوطأ فاشتراها رجل (قال) قال مالك يستبرئها بثلاثة أشهر (قلت) فإن كانت ممن تحيض (قال) قال مالك يستبرئها بحيضة (قلت) فإن كانت ممن تحيض فارتفعت حيضتها أشهرا كيف يصنع في قول مالك (قال) قال مالك لا يطؤها المشترى حتى تمضى لها ثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فان ارتابت رفع بها إلى تسعة أشهر فإن لم تحض ولم يتبين بها حمل وطئها مكانه وليس عليه بعد التسعة الأشهر شئ إلا أن ترتاب بحمل فان ارتابت بحمل لم توطأ حتى تستبرأ من تلك الريبة فان انقطعت عنها الريبة بعد الثلاثة الأشهر فمتى ما انقطعت أصابها سيدها ولم ينتظر بها تسعة أشهر (ابن وهب) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كأن يقول فيمن اشترى أمة انه لا يقربها حتى تستبرأ بحيضة (قال) وسمعت سفيان الثوري يحدث عن فراس بن يحيى عن
(١٤٣)