وزن فضتي أيصلح ذلك قال نعم (قلت) فان أرجح لي شيئا قليلا (قال) لا يجوز ذلك (قلت) فان قبلت منه أقل من وزن فضتي (قال) لا بأس بذلك (قلت) ولم كرهته في الفضة السوداء أن يرجحها (قال) لأنك تأخذ جودة فضتك البيضاء في زيادة وزن فضته السوداء (قلت) فان أقرضته فضة سوداء فقضاني بيضاء أقل من وزنها (قال) لا يصلح (قلت) فان قضاني بيضاء فأرجح لي (قال) لا بأس بذلك وهذا كله في هذه المسائل ما لم يكن هذا بينهما عادة وإن كان بينهما عادة فلا خير في ذلك (قلت) فان قضاني مثل وزن فضتي بيضاء والتي لي عليه سوداء (قال) لا بأس بذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم إلا أن يكون في ذلك عادة [في الرجل يكون له الدينار فيقتضيه منه مقطعا] (قلت) أرأيت ان أقرضت رجلا دينارا فأخذت منه سدس دينار دراهم أيجوز في قول مالك أم لا (قال) لا بأس بذلك إذا حل الاجل (قلت) وكذلك إذا كان إلى أجل فحل أجله جاز لي أن آخذ بثلث الدينار دراهم أو نصفه أو بثلثيه (قال) نعم لا بأس بذلك (قال) وكذلك قال مالك إذا حل الاجل (قلت) وكذلك أن أخذت بنصفه أو بثلثه عرضا من العروض (قال) نعم لا بأس بذلك وكذلك قال مالك (قلت) فان أخذ بما بقي من الدينار ذهبا (قال) لا خير فيه كذلك قال مالك (قلت) لم (قال) لأنه يصير ذهبا وورقا بذهب أو ذهبا وعرضا بذهب فلا خير في ذلك (قلت) فان أخذ بما بقي عرضا أو دراهم (قال) قال مالك لا بأس بذلك وان اجتمع الورق والعرض فلا بأس به إذا حل الاجل وإن لم يحل فلا خير فيه (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل كان له على رجل دينار فقال قطعه على دراهم بسعر الناس اليوم أعطيكه درهما درهما حتى أؤدي فقال لا يصلح ذلك قد عاد صرفا وبيعا في الدين عاجلا وآجلا فهو بمنزلة الربا في البيع وهو بمنزلة الصرف المكروه إلا أن يقول الذي عليه الدين أقضيك ثلث دينار أو ربع دينار مسمى فيأخذ منه بصرف الناس يومئذ ويبقى على الغريم ما بقي ليس بينه
(٤٤٣)