فالولد تأخذه الحرية وان وضعته لأكثر من ستة أشهر إلى ما تلد لمثله النساء (وقال أشهب) لا ينبغي أن يسترق الولد بالشك لأنه لا يدرى لعلها كانت حاملا به يوم أعتق ما في بطنها (وقال) ربيعة في رجل تصدق بما في بطن وليدته وهي حامل على بعض ولده ثم أعتقها بعد ذلك أن ما في بطنها يعتق معها ولا تجوز صدقته وذلك لأنه منها (قال ابن وهب) قال يونس وقال ربيعة في امرأة أعتقت خادما لها وهي حبلى وهي مريضة ثم رجعت في ولدها فقالت لم أعتق ما في بطنها (قال) ربيعة يعتق معها ما في بطنها ولا يجوز لها أن تستثنى ما في بطنها فيكون جنينها بمنزلة جنين الأمة وهي حرة وان قتلت كانت فيها دية الحرة وان قتل الجنين كان فيه ما في جنين الأمة وليس هذا كهيئة أن يعتق نصفها أو ثلثها عند الموت (قال ابن وهب) قال يونس وقال ربيعة في الرجل يعتق وليدته وهي حامل ويستثني ولدها أن يكون عبدا (قال) ليس ذلك له وولدها حر (ابن وهب) وذكر عن الحسن إذا أعتق الرجل المملوكة واستثنى ما في بطنها فهما حران [في الرجل يهب عبده لرجل ثم يعتقه قبل أن يقبضه] [الموهوب له أو يتصدق به] (قلت) أرأيت لو أن رجلا وهب عبدا لرجل فأعتقه الواهب قبل أن يقبضه الموهوب له أو تصدق به عليه فأعتقه المتصدق قبل أن يقبضه المتصدق عليه أيجوز عتقه في قول مالك أم لا (قال) نعم يجوز العتق من أيهما كان وكذلك قال لي مالك (قال) وأتى مالكا قوم وأنا عنده في رجل حبس رقيقا له على ذي قرابة له حياته فأعتق رأسا منهم ولم يكن المحبس عليه قبضهم فأتوه وأنا عنده فقال مالك أرى عتقه جائزا وما أرى هذا قبض شيئا فأرى عتقه جائزا والصدقة والهبة بهذه المنزلة عندي (وقال أشهب) إذا أعتق المتصدق أو وهب أو تصدق بعد ما كان تصدق أو وهب للأول ولم يكن قبض وحاز حتى وهب لآخر أو تصدق وقبض الموهوب له أو المتصدق عليه الآخر قبل الأول بطلت صدقة الأول (قال
(٢٠٧)