وذلك إذا لم يكن له عذر حتى يطأ أو يفرق بينهما (قال) فقلنا له فحديث عمر بن عبد العزيز الذي كتب فيه إلى رجال كانوا بخراسان قد خلفوا أهليهم فكتب إلى أمرائهم اما أن حملوهن إليهم واما أن قدموا عليهن واما أن فارقوهن (قال مالك) وذلك رأيي وأرى أن يقضى بذلك (قلت) أرأيت الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع وقد وطئها قبل ذلك (قال) قال مالك كل من تزوج امرأة بكرا كانت أو ثيبا فوطئها وطأة ثم جاءه من أمر الله ما حبسه عنها فلم يقدر أن يطأها وعلم أن الذي ترك من ذلك أنما هو لمكان ما أصابه ليس ليمين عليه ولا ترك ذلك وهو يقدر على ذلك فإنه لا يفرق بينه وبينها أبدا (قلت) أرأيت الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع إذا آلى من امرأته أيوقف بعد الأربعة الأشهر أم لا في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا يوقف إذا لم يستطع الجماع وإنما الايلاء على من يستطيع الفيئة بالوطئ ومثل ذلك الخصي الذي لا يطأ يولى من امرأته أيوقف بعد الأربعة الأشهر أو الرجل يولى من امرأته ثم يقطع ذكره فهذا كله واحد ولا يكون على واحد منهم توقيف [فيمن آلى من امرأته وهي مستحاضة] (قلت) أرأيت ان آلى من امرأته وهي مستحاضة فوقفته بعد مضى الأربعة الأشهر فطلق عليه السلطان فكانت في عدتها وعدتها سنة فارتجعها فمضت أربعة أشهر من بعد ما راجعا قبل أن تنقضي عدتها أيوقف ثانية أم لا (قال) قال مالك لا يوقف ولكن ينتظر به ما دامت المرأة في عدتها فان وطئها في العدة فهي رجعة والا فليست برجعة (قلت) ولم لا توقفه لها وهي ان ماتت توارثا وهو زوج (قال) ألا ترى أنها إن لم يرتجعها فماتت في العدة إذا كان الطلاق غير بائن أنه أنه يرثها وترثه ولا يوقف لها ان مضت أربعة أشهر من بعد ما طلق عليه السلطان قبل أن تنقضي عدتها فكذلك مسألتك بل هي هذه بعينها ولا يوقف الرجل في الايلاء مرتين عند مالك في نكاح واحد لأنه إذا وقف مرة فطلق عليه السلطان فارتجع في العدة انه
(١٠١)