شاهده ويكون رقيقا ويحلف الورثة ان كانوا كبارا أنهم لا يعلمون أنه أعتقه [في الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتق] (قلت) أرأيت لو أن أن أمة شهد لها زوجها بالعتق ورجل أجنبي (قال) قال مالك لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها (قال) ولو شهد زوج لامرأته ورجل أن سيدها أعتقها كان أحرى أن لا تقبل شهادته [في اختلاف الشهادة على العتق] (قلت) أرأيت ان شهد شاهدان على عبد ورثته عن أبي شهدا أحدهما أن أبى كان دبره وشهد الآخر أن أبى كان أعتقه في صحته بتلا أتجوز شهادتهما في قول مالك (قال) أراهما قد اختلفا فلا تجوز في رأيي (وقال) غيره لان أحدهما شهد أنه من رأس المال وقال الآخر من الثلث ولا يكون في الثلث الا ما أريد به الثلث. وان شهد شاهد على رجل أنه أعتق عبده بتلا وشهد آخر أنه أعتق ذلك العبد عن دبر فهما لم يجتمعا في الثلث ولا غيره حلف مع كل واحد منهما وأبطل شهادتهما فان أبى أن يحلف سجن وان قال أحدهما إلى سنة وقال الآخر بتل عتقه فقد اجتمعا على العتق واختلفا في الاجل حلف على شهادة المبتل فان حلف كان حرا إلى سنة وأن أقر عجل العتق وان أبى أن يحلف سجن فخذ هذا على مثل هذا (قلت) أرأيت ان شهد شهود على مرزوق أنه عبد لهذا الرجل وأن هذا الرجل أعتقه وشهد غيرهم أنه عبد فلان لرجل آخر ولم يشهدوا على عتق (قال) إذا تكافأت البينتان في العدالة فهو حر لان الحرية قبض وحوز ولا ترد حريته إلا أن يأتي الذي أقام البينة على العبودية بأمر هو أثبت من بينة الذين شهدوا على الحرية (وقال) غيره وذلك إذا كان العبد ليس في يد واحد منهما (قلت) أرأيت ان شهد رجل لرجل أن فلانا هذا الميت عبده وأنه كاتبه وشهد له شاهد آخر أنه عبده وأنه أعتقه (قال) أرى شهادتهما جائزة علي اثبات الرق لأنهما اجتمعا عليه وما اختلفا فيه من الكتابة والعتق فذلك لا تجوز شهادتهما فيه (قلت) أرأيت ان
(٢٢٨)