[فيمن قال والله لا أجامعك سنة ونوى الجماع] (قلت) أرأيت ان قال والله لا أجامعك سنة ونوى الجماع فمضت سنة قبل أن توقفه (قال) قال مالك إذا مضت السنة فلا إيلاء عليه (قال) ولقد سألت مالكا عن رجل آلى أن لا يمس امرأته ثمانية أشهر فلما مضت الأربعة الأشهر وقف فأبى أن يفئ فطلقت عليه ثم ارتجعها فانقضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدتها ولم يمسها أترى رجعته ثابتة عليها ان انقضت عدتها قبل أن يمسها بعد الأربعة الأشهر إن لم يمسها (قال المالك) الرجعة له ثابتة إذا انقضى وقت اليمين وهي في عدتها فلا يمين عليه ورجعته رجعة لأنه ليس هاهنا يمين تمنعه من الجماع (قلت) أرأيت ان قال لامرأته والله لا أقربك ثم قال لها بعد ذلك بشهر على حجة ان قربتك فلما مضت أربعة أشهر من يوم حلف باليمين الأولى وقفته المرأة عند السلطان فلم يفئ فطلق عليه السلطان فارتجعها مكانه فمضى شهر آخر وحل أجل الايلاء الذي بالحج فأرادت أن توقفه أيضا أيكون لها ذلك أم لا في قول مالك (قال) لا لان اليمين التي زاد إنما هي توكيد ألا ترى أنه لو وقف فحنث نفسه ان الحنث يجب عليه باليمينين جميعا فكذلك إذا حلف بالطلاق إذا أبى الفئ فذلك لليمينين وقد قال غيره هذا أيضا (وقال) في رجل حلف ليجلدن غلامه جلدا يجوز له بطلاق امرأته فباع الغلام قبل أن يجلده (قال) أوقفه عن امرأته وأضرب له أجل المولى فإذا مضت الأربعة الأشهر ولم يرجع إليه العبد بشراء أو ميراث أو نحلة فيجلده طلقت عليه امرأته واحدة فان صار العبد إليه بشئ من الملك الأول وهي في العدة فجلده رأيت له الرجعة ثابتة وإن لم يصر إليه العبد حتى تنقضي عدتها بانت منه فان تزوجها رجع عليه الوقف إلا أن يملك العبد فيجلده فيخرج من يمينه (وقال) كبير من أصحاب مالك وهو ابن دينار ساعة باع عبده وخرج من ملكه وقع عليه الطلاق (وقال) ابن دينار في رجل حلف بعتق غلامه ليضربنه فباعه ان البيع مردود فإذا رددته أعتقت العبد لأني لا أنقض شراء مسلم قد ثبت إلى رق ولكني أنقضه إلى حرية
(٩٠)