بعد اسلامه ثم أراد بيع المدبر أو استرقاق الذي أعتق أيمنع من ذلك وهل يلزمه العتق والتدبير وهو نصراني (قال) سئل مالك عن النصراني يحلف في حال نصرانيته بعتق عبده أن لا يفعل كذا وكذا ثم يسلم ثم يفعله أيحنث أم لا (قال) قال مالك لا حنث عليه بما حلف به في الشرك (قال) مالك وكذلك لو حلف بالصدقة أو بالطلاق في حال شركه فلم يحنث الا بعد اسلامه انه لا شئ عليه في يمينه لان يمينه كانت في حال الشرك باطلا (قال ابن القاسم) فأرى أنه ان حنث به في حال نصرانيته ثم أسلم انه لا يعرض له مثل الذي أخبرتك وما أعتق النصراني أو دبر فأبى أن ينفذه وتمسك به فأراد بيعه فذلك له ولا يحال بينه وبين ذلك ولا يعتق عليه وبيعه جائز كذلك قال مالك (قال ابن القاسم) إلا أن يرضى السيد بأن يحكم عليه بحكم المسلمين فان رضى بذلك حكم عليه بحريته [فيمن أخدم عبده سنين وجعل عتقه بعد الخدمة فلم يحزه] [المخدم حتى استدان المخدم دينا] (قلت) أرأيت أن أخدم عبده رجلا سنين ثم أعتقه وجعل عتقه بعد الخدمة ثم استدان دينا بعد ما أخدمه إلا أن العبد بيد السيد لم يسلمه إلى من جعل له الخدمة ولم يسلمها له (قال) قال مالك يكون الغرماء أولى بالخدمة يؤاجر لهم وليس لهم إلى العتق سبيل (قلت) فإن كان قد بتل الخدمة للذي جعلها له فلا سبيل للغرماء على الخدمة في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك لو تصدق بصدقة أو وهب هبة أو أعطى عطية ثم لم يبتلها إلى الذي جعلها له حتى لحقه دين (قال) قال مالك الغرماء أولى بذلك ما لم يبتله الا في العتق خاصة فإنه إذا أعتق بعد الخدمة وهو صحيح فبتل الخدمة أو لم يبتلها فأن لا شئ للغرماء في العتق عندما مالك ولهم الخدمة إن لم يكن بتلها أو حازها الذي جعلت له
(٢١٦)