[في الرجل يقول لعبده أنت حر أو مدبر إذا قدم فلان] (قلت) أرأيت إذا قال الرجل لعبده أنت حر إذا قدم فلان أو أنت مدبر إذا قدم فلان أهو في قول مالك مثل قول الرجل لامرأته أنت طالق إذا قدم فلان (قال) لا لان قوله أنت طالق إذا قدم فلأن لا يقع به الطلاق في قول مالك حتى يقدم فلان وقوله أنت حر إذا قدم فلان قال مالك لا أرى أن يبيعه ويوقف حتى ينظر هل يقدم فلان أم لا (قال ابن القاسم) ولا أرى بأسا أن يبيعه (قلت) أرأيت ان قال لامته أنت حرة إذا حضت (قال) قال مالك من قال لامته أنت حرة إلى شهر أو إلى سنة أو إلى قدوم فلان فإنها لا تعتق الا إلى الاجل الذي جعل وفى القدوم لا تعتق حتى يقدم فلان فهذا الذي قال لامته أنت حرة إلى سنة أو إلى شهر قال مالك فليس له أن يطأها (قال مالك) وكل معتقة إلى أجل فليس لسيدها أن يطأها فمسألتك في الذي قال أنت حرة إذا حضت أرى أن لا تعتق حتى تحيض لأنه أجل أعتق إليه ولا يحل له وطؤها. وأما الذي قال لامته أنت حرة إلى قدوم فلان فكان مالك يمرض فيها وأنا لا أرى ببيعها بأسا وله أن يطأها وإنما هي في هذا بمنزلة الحرة أن لو قال لها أنت طالق إذا قدم فلان ان له أن يطأها ولا يطلقها حتى يقدم فلان (قلت) أرأيت إذا قال رجل لعبده أنت حر إذا مات فلان أتمنعه من بيع عبده هذا قال نعم (قلت) لم (قال) لان هذا قد أعتق عبده هذا إلى أجل هو آت فلا يقدر على بيعه وله أن يستمتع به إلى مجئ ذلك الاجل فإذا جاء الاجل عتق العبد فإن كانت أمة لم يطأها ولكن ينتفع بها إلى ذلك الاجل (قال) وموت فلان أجل من الآجال (قلت) وهذا لا يلحقه الدين (قال) نعم لا يلحقه الدين عند مالك وان مات سيده خدم ورثته إلى موت فلان وليس هذا بمنزلة المدبرة ألا ترى أن المدبرة توطأ ويلحقها الدين وهذه لا توطأ ولا يلحقها الدين وعتقها من رأس المال (قلت) أرأيت ان قال رجل لامته وهو يطؤها إذا حبلت فأنت حرة (قال) له أن يطأها في كل طهر مرة (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب
(٢٠١)