بيع ذهب وعرض بذهب وليس في ذلك مضرة في تفريقه وقد كره من ذكرت لك بيع هذه الأشياء حتى تنزع وفى نزعها مضرة وقد أجاز الناس اتخاذ بعضها وتحليته (قال سحنون) وقد أعلمتك بقول ربيعة وما جوز من ذلك وقوله إذا كانت الفضة تبعا وان ذلك أنما أجيز لما جاز للناس اتخاذه وان في نزعه مضرة وأنه إذا كان تبعا كانت الرغبة في غيره ولم تكن الرغبة فيه ولا الحاجة إليه وقد جوز أهل العلم ما هو أبين من هذا من بيع الثوب بدينار الا درهما والا درهمين إذا كان دفع الدرهم مع قبض الدينار لأنهم لم يروا ذلك رغبة في الصرف واستحسنوه واستثقلوا ما كثر من ذلك (قال وكيع) وكان الربيع قد ذكر عن الحسن أنه كأن لا يرى بأسا ببيع السيوف المحلاة بالفضة (وكيع) وجوزه أيضا إبراهيم النخعي مثل قول الحسن ولم يذكره الا مسجلا فذلك فيما يرى للناس فيه من المنافع ولما في نزعه من المضرة ولأنه مأذون لهم في اتخاذ مثله [في الرجل يبتاع الأباريق من الفضة بالدنانير والدراهم ثم تستحق الدراهم] (قلت) أرأيت ان اشتريت من رجل إبريق فضة بدنانير أو بدراهم فاستحقت الدراهم أو الدنانير أينتقض البيع بيننا في قول مالك وتجعله صرفا (قال) نعم أراه صرفا وينتقض البيع بينكما (قال) وكان مالك يكره هذه الأشياء التي تصاغ من الفضة والذهب مثل الأباريق وكان مالك يكره مداهن الفضة والذهب ومجامر الذهب والفضة سمعت ذلك منه والأقداح واللجم والسكاكين المفضضة وان كانت تبعا لا أرى أن تشترى (قلت) أرأيت ان صرفت دراهم بدنانير فاستحقت الدراهم بعينها أينتقض الصرف أم لا (قال) أرى الصرف منتقضا (وكان) أشهب يقول إن كانت الدراهم بأعيانها أراها إياه فهو منتقض وإن كان لم يره إياها وإنما باعه من دراهم عنده لزمه أن يعطى ما كان عنده تمام صرفه مما بقي في كيسه أو تابوته (قلت) لابن القاسم وان استحقت ساعة صارفه فقال له صاحبه خذ مكانها مثلها أيصلح هذا (قال) إن كان ذلك مكانه ساعة صارفه فلا أرى بذلك بأسا وان تطاول ذلك أو افترقا
(٤١٦)