يعلموا أنه مال المسلم أو الذمي وعرف صاحبه (وقال ابن القاسم) ان عرفوا أنه مكاتب ثم عرفوا سيده رد إليه وان عرفوا أنه مكاتب ولم يعرفوا سيده أقر على كتابته وكانت كتابته فيئا للمسلمين ويدخل ذلك في مقاسمهم فان أدى إلى من صار له كان حرا وكان ولاؤه للمسلمين وان عجز كان رقيقا لمن صار له [الدعوى في الكتابة] (قلت) أرأيت المكاتب إذا قال سيده قد حل النجم فأده وقال المكاتب لم يحل بعد (قال) القول قول المكاتب لان مالكا قال في المتكارى يتكارى من الرجل الدار فيقول رب الدار أكريتك سنة وقد مضت السنة ويقول المتكارى لم تمض السنة قال مالك القول قول المتكارى (قلت) لا يشبه هذا المكاتب لان المكاتب قد قبض ما اشترى إنما اشترى رقبته فقد قبضها وادعى أن الثمن عليه إلى أجل كذا وكذا وقال سيده بل كان الاجل إلى كذا وكذا وقد حل (قال) المكاتب يشبه الرجل يشترى من الرجل السلعة بمائة دينار إلى أجل سنة فيتصادقان أن الاجل قد كان سنة وقال البائع قد مضت السنة وقال المشترى لم تمض السنة (قال) هذا عند مالك القول قول المشترى ولا يصدق البائع على أن الاجل قد مضى فكذلك سيد المكاتب لا يصدق على أن الاجل قد مضى والقول قول المكاتب (قلت) أرأيت ان قال العبد نجمته على كل شهر مائة وقال السيد بل نجمت على كل شهر مائتين (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى أرى أن القول قول العبد لان الكتابة قد انعقدت فادعى السيد ان أجل المائة الزائدة التي ادعى قد حلت وقال العبد لم تحل فالقول قول المكاتب فيما أخبرتك (قلت) أرأيت ان تصادقا على أصل الكتابة السيد والعبد أنها ألف درهم وقال السيد نجمتها عليك خمسة أنجم كل شهر مائتين وقال المكاتب بل نجمتها على عشرة أنجم كل شهر مائة وأقاما جميعا البينة (قال) ينظر إلى أعدل البينتين فيكون القول قول من كانت بينته أعدل (قلت) أرأيت ان تكافأت البينتان في العدالة (قال) هما كمن لا بينة لهما ويكون القول قول المكاتب (وقال
(٢٦٨)