عليه بالدينار (قلت) لم وقد قبض منه الدراهم ثم دفعها إليه في هذه السلعة (قال) لان الدراهم قبضها حين قبضها على شرط أن لا يذهب بها إنما قبضها على شرط أن يأخذ بها هذه السلعة فقبضه الدراهم وغير قبضه سواء وإنما وقع ثمن هذه السلعة بالدينار ليس بالدراهم وكلامهما في الدراهم وما شرطا من ذلك وسكوتهما عنه سواء إنما نظر مالك إلى فعلهما هاهنا ولم ينظر إلى قولهما (قلت) ولا يخاف أن يكون هذا من بيعتين في بيعة (قال) لا إنما البيعتان في بيعة إذا ملك الرجل السلعة بثمن عاجل وآجل (ابن وهب) وقد ذكر يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة ما صفة البيعتين اللتين تجمعهما بيعة (قال) ابن وهب هما الصفقة الواحدة قال يملك الرجل السلعة بالثمنين عاجل وآجل وقد وجب عليه بأحدهما كالدينار النقد والدينارين إلى أجل فكأنه إنما يبيع أحد الثمنين بالآخر (قال) فهذا مما يقارب الربا. وكذلك قال الليث عن يحيى بن سعيد قال البيعتان اللتان لا يختلف الناس فيهما ثم فسره من نحو ما قال ربيعة أيضا وكذلك فسره مالك وقد كره ذلك القاسم وسالم وسليمان بن يسار [في الذهب والورق والذهب والعروض بالذهب] (قلت) هل تجوز الفضة والذهب بالذهب في قول مالك (قال) قال مالك لا تجوز (قلت) وكذلك لو كان إناء مصوغا من ذهب اشتريته بذهب وفضة لم يصلح ذلك في قول مالك (قال) نعم لا يصلح ذلك عند مالك (قلت) أرأيت ان اشتريت فضة وسلعة بذهب (قال) ان كانت الفضة قليلة حتى لا يكون صرفا العشرة دراهم وما أشبهها فلا بأس بذلك وان كانت الفضة كثيرة فلا يصلح ذلك لان مالكا قال لا يصلح بيع وصرف (قال ابن القاسم) وأخبرنيه ابن الدراوردي عن ربيعة وغيره (قلت) لم كره مالك البيع والصرف في صفقة واحدة (فقال) أما مالك فقال لا يصلح أن يكون الصرف والبيع في صفقة واحدة (قال) وأما الدراوردي فأخبرني عن ربيعة وغيره أنه قال إنما كرهه ربيعة من قبل أنه لو أصاب
(٤١٢)