هي مثل أم ولد المكاتب لان المكاتب كان ماله ممنوعا من سيده فبذلك افترقا وأم ولد المكاتب أم ولد إذا أدى وعتق (قلت) لابن القاسم ما حجة مالك في التي في بطنها ولد من هذا العبد الذي أعتقه سيده فقال المعتق هي حرة لم جعلها مالك في جراحها وحدودها بمنزلة الأمة وان ما في بطنها ملك للسيد وهي إذا وضعت ما في بطنها كانت حرة باللفظ الذي أعتقها به العبد المعتق (قال) لان ما في بطنها ملك للسيد فلا يصلح أن تكون حرة وما في بطنها رقيق فلما لم يجز هذا أوقفت فلم تنفذ لها حريتها حتى تضع ما في بطنها (قال) ومما يبين لك ذلك أن العبد إذا كاتبه سيده وله أمة حامل منه ان ما في بطنها رقيق ولا يدخل في كتابة المكاتب إلا أن يشترطه المكاتب (قال سحنون) (1) وهذا قول الرواة كلهم ما علمت لاحد منهم خلافا في هذا الا أشهب فإنه قال إذا كاتب الرجل عبده وله أمة حامل منه دخل حملها معه في الكتابة إلا أن يشترطه السيد [في أم ولد المدبر يموت سيده فيعتق في ثلثه] (قال) وقال مالك في أم ولد المدبر إذا مات سيده فعتق في ثلث مال الميت ان أم ولده أم ولد له بالولد الذي كان في التدبير وولده الذين ولدوا بعد التدبير من أم ولده بمنزلته يعتقون في ثلث مال الميت (قال ابن القاسم) وان أراد المدبر أن يبيع أم ولده قبل موت سيده لم يكن ذلك له الا باذن سيده وان أراد سيده انتزاعها كان ذلك له (قال) فقلت لمالك فإن كان أعتق المدبر أو المكاتب ولا ولد له يوم أعتق (قال) نعم أراها أم ولد بما ولدت في التدبير والكتابة (قال ابن القاسم) وإنما تكون أم ولد لان ولدها بمنزلة والدهم فقد جرى في ولدها مثل ما جرى في أبيهم فهذا يدلك على أنه يجرى فيها أيضا ما يجرى في ولدها (قال) وقال مالك في أم ولد المدبر إذا مات سيده فعتق في ثلث ماله ان أم ولده أم ولد له بالولد الذي حملت به في تدبيره كانوا معها يوم يعتق أبوهم أو ماتوا قبل ذلك (قال ابن القاسم) فتكون
(٣٣٠)