يطأ وقد كان يتشبث بنصيبه وترك أن يضمنها شريكه وليس له مال وعليه دين يرد التدبير فبيعت في الدين فان اشتراها الشريك الذي كان وطئ ليسر حدث له حل له وطؤها فان مات فنصفها حر بمنزلة أم الولد والنصف الذي اشتري رقيق للورثة ألا ترى أن الرجل يعتق مصابته من عبده ولا شئ عنده فلا يقوم عليه لعسره ويبقى نصيب صاحبه رقيقا ثم يحدث للمعتق المعسر مال فيشترى النصف الرقيق انه رقيق كما هو ولا يعتق عليه فكذلك المسألة الأولى [في الأمة يدبر سيدها ما في بطنها أله أن يبيعها أو يرهنها] (قلت) أرأيت الأمة ان دبر رجل ما في بطن أمته أله أن يبيعها في قول مالك أو يرهنها (قال) هو كقوله ما في بطنك حر (قلت) أفيكون له أن يرهنها في قول مالك (قال) نعم لان المدبرة ترهن عند مالك [في ارتداد المدبر] (قلت) أرأيت العبد إذا دبره سيده ثم ارتد العبد ولحق بدار الحرب فظفر المسلمون به ما يصنع به في قول مالك (قال) يستتاب فان تاب والا قتل (قلت) فان تاب أيباع في المقاسم (قال) لا ويرد إلى سيده عند مالك ولا يباع في المقاسم إذا عرفوا سيده أو علموه أنه لاحد من المسلمين بعينه (قلت) فإن لم يعلموا حتى اقتسموا كيف يصنع به في قول مالك وقد جاء سيده بعد ما قسم (قال) يخير سيده فان افتكه كان على تدبيره وان أبى أن يفتكه خدم العبد في الثمن الذي اشتري به في المقاسم فإذا استوفى ثمنه المشترى وسيده حي رجع إلى سيده على تدبيره وان هلك السيد قبل ذلك فكان الثلث يحمله خرج حرا واتبع بما بقي من الثمن وإن لم يحمله الثلث أعتق منه بقدر ما يحمل الثلث وكان ما بقي منه رقيقا لمن اشتراه لان السيد كان قد أسلمه إليه وليس للورثة فيه شئ (وقال غيره) ان حمله الثلث عتق ولا يتبع بشئ وإن لم يحمله الثلث فما حمل منه الثلث يعتق ولم يتبع العتيق منه بشئ وكان ما بقي رقيقا لمن
(٣١٠)