(قال بكير) وسمعت سليمان بن يسار واستفتى هل يرث الرجل من ولاء موالي أخيه لامه شيئا فقال لا (ابن وهب) وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة (وقال) سليمان بن يسار وإن لم يترك أحدا من الناس الا أخاه لأمه لم يرثه وإن لم يترك غيره [في ميراث النساء في الولاء] (قلت) أرأيت رجلا مات وترك ابن ابن وابنته لصلبه وترك موالي (قال) الولاء لابن الابن وليس لابنته من الولاء شئ (قلت) وكذلك لو ترك الميت بنات وعصبة وترك موالي كان ولاؤهم للعصبة دون النساء في قول مالك قال نعم (قلت) ولا يرث البنات من ولاء موالي الآباء شيئا ولا من ولاء موالي الأولاد شيئا ولا من ولاء موالي اخوتهن ولا من ولاء موالي أمهاتهن شيئا في قول مالك (قال) نعم وان مات موالي من ذكرت ولم يدع الموالي من الورثة الا من ذكرت من قرابة مواليهم من النساء كان ما ترك هؤلاء الموالي لبيت المال عند مالك ولا يرث النساء من الولاء شيئا عند مالك الا من أعتقن أو أعتق من أعتقن وقد وصفت لك هذا (قلت) أرأيت موالي النعمة أهم أولى بميراث الميت من عمة الميت وخالته في قول مالك (قال) نعم والعمة والخالة لا يرثان عند مالك قليلا ولا كثيرا إذا لم يترك الميت غيرهما ويكون ما ترك للعصبة (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يرث موالي عمر دون بنات عمر (قال ابن وهب) وأخبرني أشهل بن حاتم عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال مات مولى لعمر بن الخطاب فسأل ابن عمر زيد بن ثابت فقال أيعطى بنات عمر شيئا فقال ما أرى لهن شيئا وإن شئت أعطيتهن (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان النساء لا يرثن الولاء إلا أن تعتق امرأة شيئا فترثه
(٣٨٠)