دين (قال سحنون) وهذا قول الرواة كلهم لا أعلم بينهم فيه اختلافا وهذا يدل على المسألة الأولى في الذي ادعى الولد وورثته عصبة والولد له انقطاع إلى المدعى وناحية فالمقر بالولد والدين غالب عليه أولى بالتهمة لاتلافه أموال الناس ولكن استلحاق الولد يقطع كل تهمة (وقد قال) ذلك بعض كبار أصحاب مالك منهم أشهب ألا ترى أن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها وقد علم أنه لم يمسها فالطلقة بائن ولا يجوز له ارتجاعها الا بنكاح جديد وولى وصداق لما بانت منه في الحكم الظاهر فان ظهر بالمرأة حمل فادعاه كان ولده وكانت زوجته بلا صداق ولا نكاح مبتدأ لاستلحاقه الولد فالولد قاطع للتهم [في الرجل يزوج أمته رجلا فتلد ولدا لتمام ستة أشهر] [أو أقل من ذلك فيدعيه السيد] (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا زوج أمته من عبده أو من رجل أجنبي فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فادعاه السيد لمن الولد (قال) قال مالك في الرجل يزوج أمته ثم يطؤها السيد فتجئ بولد ان الولد ولد الزوج ولا يكون ولد السيد إلا أن يكون زوجها قد اعتزلها ببلد يعرف أن في اقامته ما كان استبراء لرحمها في طول ذلك فالولد يلحق بالسيد (وسئل) مالك عن رجل زوج أمته من عبده ثم وطئها السيد فجاءت بولد (قال) الولد للعبد إلا أن يكون العبد معزولا عنها فان الولد يلحق بالسيد لأنها أمته يدرأ عنه فيها الحد فكذلك يلحق به الولد إذا كان الزوج معزولا عنها (قلت) أرأيت ان زوج أمته فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر وقد دخل بها زوجها أيفسد نكاحه في قول مالك (قال) نعم ويلحق الولد بالسيد إن كان السيد مقرا بالوطئ إلا أن يدعى الاستبراء [في الرجل يطأ أمة مكاتبه فتحمل] (قلت) أرأيت الرجل يطأ أمة مكاتبه فحملت فجاءت بولد أيعتق الولد أم لا (قال)
(٣١٩)