ليس من ماله [في المدبر يكاتبه سيده ثم يموت السيد] (قلت) أرأيت لو أن رجلا دبر عبده ثم كاتبه ثم مات السيد وله مال يخرج منه العبد في ثلث ماله أتنتقض الكتابة وتعتقه بالتدبير في قول مالك (قال) نعم إذا حمله الثلث (قلت) فإن لم يحمله الثلث (قال) يعتق منه ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة بقدر ذلك ويسعى فيما بقي منها. وتفسير ما يوضع عنه أنه ان أعتق نصفه وضع عنه من كل نجم نصفه وان أعتق ثلثه وضع عنه من كل نجم ثلثه وهو قول مالك (قلت) أرأيت إن كان المدبر الذي كاتبه سيده موسرا له مال أيؤخذ ماله في الكتابة (قال) لا ولكن يقوم بماله في ثلث مال الميت فان خرج عتق وسقطت عنه الكتابة كلها لان الذي صنع به الميت من الكتابة حين كاتبه لم يكن ذلك فسخا للتدبير إنما هو تعجيل عتق بمال (قلت) أرأيت مدبرا كاتبه سيده أتجوز كتابته في قول مالك قال نعم (قلت) فان مات السيد أيعتق في ثلثه أم يمضى على الكتابة (قال) يعتق في ثلثه ان حمله الثلث وإن لم يحمله الثلث ينظر إلى ما يحمل الثلث من المدبر فيعتق منه بقدر ذلك ويوضع عنه من الكتابة بقدر الذي يعتق منه ان أعتق نصفه أو ثلثه أو ثلثاه وضع عنه من كل نجم بقي عليه بقدر ما أعتق منه ويسعى فيما بقي فان أداه خرج جميعه حرا (قلت) فإن لم يترك الميت مالا غيره وهو مدبر مكاتب (قال) يعتق ثلثه ويوضع عنه من كل نجم بقي عليه ثلثه (قلت) أرأيت إن كان قد أدى جميع كتابته الا نجما واحدا ثم مات السيد (قال) يعتق ثلثه بالتدبير ويوضع عنه ثلث النجم الباقي ويسعى في بقيته فان أدى خرج حرا (قال سحنون) حدثني ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن رجل أعتق عبده عن دبر فاستباع سيده قال ابن المسيب كاتبه فخذ منه ما دمت حيا فان مت فلك ما بقي عليه وهو حر (قال ابن وهب) وأخبرني يونس عن ربيعة مثل قول ابن المسيب (قال ربيعة) وان أعتق قبل موت سيده فذلك له بما أعطاه ويعجل
(٣٠٦)