إذا مضت لها ثلاثة أشهر ودعى لها القوابل فقلن لا حمل بها فأرى أن استبراءها قد انقضى وان لسيدها أن يطأها (قال أشهب) وقوله هذا أحبهما إلى وأحسنهما عندي لان رحمها تبرأ بثلاثة أشهر كما تبرأ بتسعة أشهر لان الحمل يتبين في ثلاثة أشهر وذلك الذي حمل كثيرا من أهل العلم على أن جعلوا استبراء الأمة إذا كانت لا تحيض أو قد يئست من المحيض ثلاثة أشهر وفى قول الله عز وجل في عدة الحرائر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر (قلت) فان اشتراها وهي في عدة من طلاق وهي ممن تحيض فارتفعت حيضتها فلم تدر لم رفعتها (قال) أما في الطلاق فلا يطؤها حتى تنقضي السنة وهو انقضاء عدتها من يوم طلق ويكون فيما استبرأها استبراء لرحمها فيما أقامت عنده وذلك ثلاثة أشهر (قلت) أرأيت من اشترى امرأته بعد ما دخل بها أو قبل أن يدخل بها أعليه أن يستبرئ في قول مالك قال لا (قال ابن وهب) قال مالك من ابتاع أمة وهي في عدتها من وفاة أو طلاق فلا يجردها لينظر منها عند البيع ولا يتلذذ منها بشئ إذا ابتاعها حتى تنقضي عدتها وهو قول ابن نافع أيضا (قال سحنون) لا مواضعة فيها والمصيبة من المشترى [في الرجل يطأ الجارية ثم يشترى أختها أو يتزوجها] (قلت) أرأيت رجلا كان يطأ جاريته فاشترى أختها أله أن يطأ التي اشترى ويكف عن التي كان يطأ في قول مالك (قال) قال مالك لا يطأ التي اشترى ولكن يطأ التي كان يطأ فان حرم عليه فرج التي كان يطأ فلا بأس أن يطأ التي اشترى ولا يطأ التي اشترى حتى يحرم عليه فرج التي كان يطأ (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية فوطئتها ثم اشتريت أختها فوطئتها أيصلح أن أطأ واحدة منهما في قول مالك (قال) قال مالك لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه فرج واحدة منهما فإذا حرم عليه فرج واحدة منهما وطئ الأخرى ان شاء كذلك بلغني عن مالك (قال) لان مالكا قال لو أن رجلا اشترى جارية فوطئها ثم باعها ثم اشترى أختها
(١٣٧)