قالا اللقيط حر قال عمر بن عبد العزيز ونفقته على بيت المال [في ولاء العبد يشترى من الزكاة فيعتق] (قال) وقال مالك وإنما تفسير وفى الرقاب أن يشترى رقبة يبتدئها فيعتقها فيكون ولاؤها لجميع المسلمين (قال) ولقد سألنا مالكا عن عبد تحته حرة له منها أولاد أحرار يشترى من الزكاة فيعتق لمن ولاء ولده (قال) قال مالك ولاؤه لجميع المسلمين ويجر ولاء ولده الأحرار (قال) وقال مالك ولو أن عبدا تزوج حرة فولدت له أولادا فاشترى العبد من زكاة المسلمين فأعتق فأن ولاء ولده تبع له ويصير ولاؤه وولاء ولده لجميع المسلمين [في ولاء موالي المرأة وعقل مواليها] (قلت) أرأيت المرأة على من عقل مواليها ولمن ميراثهم في قول مالك (قال) قال مالك عقل ماجر مواليها من جريرة على قومها وما تركوا من ميراث فهو لولد المرأة إن كان لها ولد وان كانت ميتة فإن لم يكن لها ولد فلولد الولد الذكور من ولد ولدها دون الإناث (قلت) والى من ينتمى مولى هذه المرأة إلى قوم ولدها أو إلى قوم المرأة وكيف تكتب شهادته (قال) ينتمى إلى قوم المرأة كما كانت المرأة تنتمي (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني رجال من أهل العلم أن عليا والزبير اختصما في موالي أم الزبير وهي صفية بنت عبد المطلب فقال على أنا عصبتها وأنا أولى بمواليها منك يا زبير وقال الزبير أنا ابنها وأنا أرثها وأولى بمواليها منك يا علي فقضى عمر بن الخطاب للزبير بموالي أم الزبير وهم آل إبراهيم منهم عطاء ومسافر بن إبراهيم (قال ابن شهاب) ثم اختصم الناس فيهم حين هلك ولد المرأة الذكور وولد ولدها فردوا إلى عصبة أمهم ولم يكن لعصبة ولد المرأة من ولائهم شئ (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم أن عمر بن الخطاب قضى بالميراث للزبير وبالعقل على عصبتها فان مات الزبير رجع إلى عصبتها (مالك بن
(٣٦٩)