بمحاباة أو بغير محاباة من ناحية العتق وليس من وجه البيع وكذلك قال عبد الرحمن في الذي عليه الدين انه لا يكاتب لان كتابته على وجه العتق ليس على وجه البيع (وقال غيره) والمكاتب في المرض يكون موقوفا بنجومه فان مات السيد والثلث يحمله جازت كتابته وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في أن يجيزوا له الكتابة أو أن يعتقوا منه ما حمل الثلث بما في يديه من الكتابة وهذا قول أكثر الرواة (قلت) فان كاتب عبده وهو صحيح ثم مرض السيد فأقر في مرضه أنه قد قبض جميع الكتابة (قال) إن كان للسيد أولاد فلا يتهم السيد أن يكون مال بالكتابة عن ولده إلى مكاتبه بقوله قد قبضت جميع كتابته فذلك جائز وهو في جميع ذلك مصدق وهو حر وإن لم يكن له ولد وكان الثلث يحمله قبل قوله ولايتهم لأنه لو أعتقه جاز عتقه. وإن كان يورث كلالة وإن لم يحمله الثلث لم يقبل قوله الا ببينة (وقال غيره) إذا اتهم بالميل معه والمحاباة له حمله الثلث أو لم يحمله لم يجز اقراره له لأنه في اقراره لم يرد به الوصية فيكون في الثلث وإنما أراد أن يسقطه من رأس المال فلما لم يسقط من رأس المال لم يكن في الثلث ولا يكون في الثلث الا ما أراد به الثلث وقد قاله عبد الرحمن أيضا غير مرة (قلت) فإن كان إنما كاتبه في مرضه وأقر أنه قد قبض منه جميع الكتابة (قال) أرى إن كان ثلث الميت يحمله عتق كان له ولد أو لم يكن له ولد وكان بمنزلة من ابتدأ العتق في مرضه وإن لم يحمله الثلث خير الورثة فان أحبوا ان يمضوا كتابته فذلك لهم لأنه لو أعتقه فلم يجيزوا عتق في ثلثه وان أبوا عتق ثلثه وكان ثلثاه رقيقا لهم (وقد قال غيره) ان الكتابة في المرض من الثلث لأنها عتاقة والعتاقة موقوفة فالمكاتب موقوف بالنجوم (قال سحنون) وقد أنبأتك أنها ليست من ناحية البيع لان ما يؤدى المكاتب إنما هو جنس من الغلة [في الرجل يكاتب عبده في مرضه ويوصى بكتابته لرجل] (قلت) أرأيت لو أن رجلا كاتب عبدا له في مرضه بألف درهم وقيمة العبد مائة درهم فأوصى بكتابته لرجل والثلث لا يحمل الكتابة وهو يحمل الرقبة (قال) أرى أن
(٢٧٩)