[في الأمة بين الرجلين يطأنها جميعا فتحمل فيدعيان ولدها] (قلت) أرأيت الأمة تكون بين الحر والعبد فتلد ولدا فيدعيان ولدها جميعا (قال) قال مالك في الجارية توطأ في طهر واحد فيدعيان جميعا ولدها انه يدعى لولدها القافة (قلت) وكيف تكون هذه الجارية التي وطئاها في طهر واحد أهي ملك لهما أم ماذا (قال) إذا باعها هذا وقد وطئها فوطئها المشترى في ذلك الطهر فهذه التي قال مالك يدعى لولدها القافة كانا حرين أو عبدين (قلت) أرأيت ان حملت أمة بين رجلين فادعى ولدها السيدان جميعا (قال) قال مالك في أمة وطئها سيدها ثم باعها فوطئها المشترى أيضا واجتمعا عليها في طهر واحد انه يدعى لولدها القافة فكذلك هذا الذي سألت عنه عندي ولم أسمعه من مالك انه يدعى لولدها القافة فان قالت القافة انهما قد اشتركا فيه جميعا قيل للولد وال أيهما شئت (قلت) فإن كانت الأمة بين مسلم ونصراني فادعيا جميعا ولدها أو كانت بين حر وعبد فادعيا جميعا ولدها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن يدعى لولدها القافة لان مالكا قال إنما القافة في أولاد الإماء فلا أبالي ما كان الآباء إذا اجتمعوا عليها في طهر واحد فإنه يدعى لولدها القافة فيلحقونه بمن ألحقوه منهم ان ألحقوه بالحر فكسبيل ذلك وان ألحقوه بالعبد فكسبيل ذلك وان ألحقوه بالنصراني فكسبيل ذلك (قلت) أرأيت ان جاءت بولد فادعاه الموليان جميعا وأحدهما مسلم والآخر نصراني فدعى لهذا الولد القافة فقالت القافة اجتمعا فيه جميعا وهو لهما فقال الصبي أنا أو إلى هذا النصراني أتمكنه من ذلك (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن عمر قد قال ما قد بلغك أنه يوالي أيهما شاء فأرى أن يوالي أيهما شاء بالنسب ولا يكون الولد الا مسلما (قال) وسمعت مالكا يقول كان عمر بن الخطاب يليط أولاد أهل الجاهلية بابائهم في الزنا (وقال ابن القاسم) ولقد سمعت مالكا يقول ذلك غير مرة واحتج به في المرأة تأتي حاملا من العدو فتسلم فتلد توأمين انهما يتوارثان من قبل الأب وهما اخوان لام وأب (قال) وكان مالك لا يرى القافة في الحرائر لو أن رجلا طلق
(٣٣٩)