[في الرجل يصرف بعض الدينار أو يصرفه من رجلين] (قلت) أرأيت ان أردت أن أصرف نصف دينار أو ثلثه بعشرة دراهم أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز أن يصرف نصف دينار ولا ثلث دينار ولا ربع دينار ولا يجوز ألا أن يصرف الدينار كله فيدفعه ويأخذ دراهمه فأما إذا صرف نصفه أو ثلثه أو ربعه فهذا لا يستطيع أن يدفع ثلثه ولا ربعه ولا نصفه (قلت) فان قال بائع نصف الدينار أنا أدفع إليك الدينار كله وآخذ منك صرف النصف حتى تكون قابضا لنصف الدينار (قال) قال مالك لا يجوز ذلك ولا يكون قابضا لنصف الدينار وان دفع الدينار كله لأنه لا يبين بنصفه منه (وقال أشهب) ألا ترى أن الصرف على المناجزة فقد بقي بينهما عمل من سبب الصرف وهو شركتهما في الدينار وانهما ان اقتسماه مكانهما فإنما اقتسامهما إياه دراهم فيكون يعطيه دراهم بدراهم فهذا لا يصلح (قلت) لابن القاسم فان صرف الدينار رجل من رجلين فقبضه أحدهما بأمر صاحبه وهو حاضر (قال) قال مالك هو جائز (قلت) فلو أن رجلين صرفا دينارا من رجلين فقبض الدينار أحد الرجلين (قال) قال مالك هذا جائز (قلت) فان صرف رجلان من رجل دينارا فدفعاه إليه أيجوز هذا في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك لو كان مكان الدينار نقرة ذهب أو فضة كان مسلكه مسلك الدينار في بيعه قال نعم (قلت) فإن كانت نقرة بيني وبين رجل فبعت نصيبي منه (قال) ذلك جائز إذا انتقدت (قلت) فان بعت نصيبي من غيره (قال أشهب) ان قبض المشترى جميع النقرة رأيته جائزا وإن لم يقبض لم يكن فيه خير [في الرجل يصرف الدينار دراهم فيقبضها ثم يرجع إليه] [فيستزيد في الصرف فيزيده] (قلت) أرأيت ان صرفت دينارا عند رجل بعشرين درهما ثم لقيته بعد ذلك فقلت له انك قد استرخصت منى الدينار فزدني فزادني درهما أينتقض الصرف في قول مالك أم لا (قال) لم أسمع منه فيه شيئا وأرى أن لا ينتقض بينكما (قلت) وكذلك
(٤١٨)