صح بنى على ما صام فان فرط حين صح استأنف الشهرين (قلت) أرأيت قول الله تبارك وتعالى في كتابه فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كيف هذا الذي لا يستطيع ومن هو (فقال) ما حفظت من مالك فيه شيئا إلا أنه عندي الصحيح الذي لا يقوى على الصيام من كبر أو ضعف فان من الناس من هو صحيح لا يقوى على الصيام وانى لأرى أن كل من مرض مثل الأمراض التي يصح من مثلها الناس أنه ان ظاهر وهو في ذلك المرض انه ينتظر حتى يصح من ذلك المرض ثم يصوم إذا كأن لا يجد رقبة وكل مرض يطول بصاحبه فلا يدرى أيبرأ منه أم لا يبرأ لطول ذلك المرض به ولعله أن يحتاج إلى أهله فأرى أن يطعم ويلم بأهله وان صح بعد ذلك أجزأ عنه ذلك الطعام لان مرضه كان إياسا (وقال) أشهب إلا أن يطول مرضه وإن كان ممن يرجى برؤه وقد احتاج إلى أهله فإنه يكفر بالطعام (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في المرأة التي تقطع صيامها الحيضة لها رخصة في صيام الشهرين المتتابعين من قبل أن الحيضة تقطع عليها الصيام الذي فرض الله عليها [في كفارة المتظاهر] (قال) وقال مالك فيمن تظاهر من أربع نسوة له في غير مرة واحدة ان عليه في كل واحدة منهن كفارة كفارة ولا يجزئه كفارة واحدة (قلت) أرأيت ان أعتق أربع رقاب في مرة واحدة عنهن أيجزئه ذلك وإن لم يسم لكل واحدة رقبة بعينها (فقال) نعم يجزئه ذلك لأنه لم يشرك بينهن في العتق وإنما صارت كل رقبة لامرأة وذلك فيما بينه وبين الله تعالى ليس لهن من ولائهن شئ (قال) وان أعتق ثلاث رقاب عن ثلاث أجزأه وإن لم يسم لكل واحدة منهن رقبة فان أعتق الثلاث الرقاب عن النسوة الأربع لم تجزئه الرقاب في ذلك من ظهاره إذا نوى بهن عن جميعهن لأنه إنما أعتق عن كل واحدة ثلاثة أرباع رقبة فليس له أن يعتق رقبة أخرى فيجزئ عنه ذلك ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث وحاشى واحدة من نسائه لم ينوها بعينها
(٨٠)