وقيمته مائتا دينار على أن يسلفني المشترى خمسين دينارا (قال) البيع فاسد ويبلغ بالعبد قيمته إذا فات مائتي دينار (قلت) أرأيت لو أن مسلما باع عبدا له بخمر أو بخنزير فأعتق المشترى العبد أتراه فوتا (قال) نعم ويكون للبائع على المشترى قيمة العبد يوم قبضه (قال) وقال مالك في البيع الحرام انه إذا أعتقه المشترى فان العتق جائز ويرجع البائع على المشترى بقيمة العبد يوم قبضه (قلت) أرأيت ان اشترى رجل عبدا بخمر أو بخنزير أو بشئ لا يحل فأعتقه أيجوز عتقه وتكن عليه القيمة في قول مالك (قال) العتق جائز وعليه القيمة في رأيي لان مالكا قال في البيع الحرام إذا فات بعتق مضى وكان على المشترى القيمة [في الرجل يعتق عبده على مال يرضى العبد به] (قلت) أرأيت ان قلت لعبدي أنت حر الساعة بتلا وعليك ألف درهم تدفعها إلي إلى أجل كذا وكذا (قال) قال مالك هو حر وذلك عليه على ما أحب العبد أو كره (قال بن القاسم) ولا يعجبني هذا وأراه حرا الساعة ولا شئ عليه (قال ابن القاسم) وكذلك بلغني عن سعيد بن المسيب (وقال) أشهب مثل قول مالك (قلت) أرأيت ان قال لعبده أنت حر علي أن تدفع إلى كذا وكذا دينارا (قال) قال مالك لا يعتق حتى يدفع إليه ما سمى من الدنانير لأنه قال له سيده أنت حر علي أن تدفع إلى كذا وكذا دينارا وليس يشبه هذا عند مالك أن يقول أنت حر وعليك كذا وكذا لأنه إذا قال أنت حر وعليك كذا وكذا فهو حر مكانه الساعة وإنما اختلف الناس في هذا في المال منهم من قال يجب عليه المال ومنهم من قال لا يجب عليه المال (قلت) أرأيت ان قال لعبده أنت حر على أنت تدفع إلى عشرة دنانير إلى سنة فقبل العبد ذلك أيكون حرا الساعة أم لا يكون حرا حتى يدفع الدنانير (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا لم يقل أنت حر الساعة ولم يرد أنه حر الساعة على أن يدفع إليه ما سمى من المال إلى ذلك الاجل فلا يكون حرا حتى يدفع إليه المال لأنه لم يبتل عتقه الا بعد أخذه المال (قلت) فان حل الاجل ولم يدفع إليه المال أيرده السيد في الرق أم لا (قال)
(٢١١)