ولا يعرف من قول مالك خلافه انه إذا أعتق أحدهما وهو موسر ثم أعتق الآخر ان ذلك جائز عليه ولا قيمة فيه علم أو لم يعلم (ابن وهب) وقال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين أن أحدهما لا يكاتب نصيبه أذن في ذلك صاحبه أو لم يأذن إلا أن يكاتباه جميعا لان ذلك يعقد له عتقا ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفه ولا يكون على الذي كاتب أن يستتم عتقه فذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. فان جهل ذلك حتى يؤدى المكاتب أو قبل أن يؤدى رد الذي كاتبه ما قبض من المكاتب فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما وبطلت كتابته وكان عبدا لهما على حاله الأولى (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب في عبد كان بين رجلين فكاتبه أحدهما وأبى الآخر قال ابن شهاب لا نرى أن يجوز نصيب الذي كاتبه ولا يجوز على شريكه في نصيبه (قلت) أرأيت العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما باذن شريكه (قال) لا يجوز ذلك عند مالك (قال) وقال مالك في العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما باذن شريكه ان الكتابة باطل [فيمن كاتب نصف عبده أو عبدا بينه وبين رجل] (قلت) أرأيت ان كاتبت نصف عبدي أتجوز الكتابة أم لا (قال) لا تجوز هذه الكتابة ولا يكون شئ منه مكاتبا (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي وقد قال مالك في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه ان تلك الكتابة ليست بكتابة (قال مالك) فان غفل عنه حتى يؤدى الكتابة إلى الذي كاتبه فهو رقيق كله ولا يكون شئ منه عتيقا ويرجع السيد الذي لم يكاتب على السيد الذي كاتب فيأخذ منه نصف ما أخذ من العبد من ماله ويكون العبد بينهما رقيقا على حاله الأولى فهذا يدلك على مسألتك أنه لا يكون مكاتبا إذا كاتب نصفه ولا يعتق ان أدى (قلت) أرأيت ان كاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أتجوز الكتابة في قول مالك (قال) لا وان أدى فإنه لا يكون مكاتبا ويكون رقيقا (قلت) فما حال ما أخذ السيد منه
(٢٦٢)