وان عمر قال وان استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره انى أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا [في قليل الصرف وكثيره بالدنانير] (قلت) أرأيت ان اشتريت بدينار مائة درهم أو دينارا بدرهمين أو بدرهم أيجوز هذا الصرف في قول مالك قال نعم (قال) ولقد سئل مالك عن رجل كان يسأل رجلا ذهبا فلما حل أجلها قال الذي عليه الدين خذ منى بذهبك دراهم وقال الذي له الدين لا أقبل منك الا كذا وكذا زيادة على الصرف (قال) مالك لا بأس بذلك (قلت) أرأيت ان أقرضت رجلا دينارا فوهبت له نصف ذلك الدينار ثم أردت أن آخذ منه نصف الدينار الذي بقي لي عليه فأتاني بنصف دينار دراهم فقلت لا أقبل الدراهم إنما لي عليك ذهب ولا أبيع ذهبي الا بمائة درهم (قال) إذا أعطاه صرف الناس أجبر على أن يأخذ ذلك (قال) وقال مالك في رجل باع من رجل سلعة بنصف دينار فأتاه بنصف دينار دراهم أجبر البائع على أخذها ولم يكن له غير ذلك فالذي أقرض دينارا ووهب نصفه وبقي نصفه هو بمنزلة هذا سواء [في بيع الفضة بالذهب جزافا] (قلت) أرأيت ان اشتريت سوار ذهب لا أعلم ما وزنه بفضة لا أعلم ما وزنها أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم إذا كان شراؤه إياها بغير دراهم مضروبة (قلت) أيصلح أن أبيع الذهب جزافا بالفضة جزافا (قال) قال مالك لا بأس بذلك ما لم يكن سكة مضروبة دراهم ودنانير فلا خير في ذلك لان ذلك يصير مخاطرة وقمارا إذا كان ذلك سكة مضروبة دراهم أو دنانير [في الرجل يتسلف الدراهم بوزن وعدد فيقضى بوزن أقل أو أكثر] [وبعدد أقل أو أكثر] (قلت) أرأيت ان تسلفت من رجل مائة درهم عددا وزنها نصف درهم نصف
(٤٢٣)